مادةmadda
قانون رقم 64.12

قانون رقم 64.12 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

القانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

صيغة محينة بتاريخ 19 شتنبر 2016
التعديلات (1)
  1. الـــقـــانــون رقــم 59.13 الــصــادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.129 بتاريخ 21 مـــن ذي الــقـعـدة 1437 (25 أغسطس 2016)، الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016) ص 6649.
نص الإصدارظــهير شريف رقم 1.14.10 صادر في 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014) بــتــنــفــيــذ الــقــــانــــون رقــم 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

وحرر بالرباط في 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة، الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

فهرس النص · 155 مادة

المادة الأولى

تحدث تحت اسم "هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي"، المشار إليها بعده بالهيئة، وتعتبر شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام يتمتع بالاستقلال المالي.

بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، تخضع هذه الهيئة لأحكام هذا القانون فيما يخص رئاستها وغرضها ومهامها وكذا كيفيات إدارتها وتسييرها ومراقبتها.

المادة 2

تمارس الهيئة مراقبتها على الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو الخاص، باستثناء الدولة، الذين يقومون بممارسة أو تدبير:

1. عمليات التأمين أو إعادة التأمين وكذا عرض هذه العمليات الخاضعة لأحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.238 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)؛

2. عمليات التقاعد الخاضعة لأحكام:

  1. –القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد المدنية؛
  2. –القانون رقم 013.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد العسكرية؛
  3. –الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي؛
  4. –الــظــهير الشريـف بمثابة قانون رقم 1.77.216 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد؛
  5. –القسم الثاني من هذا القانون المتعلق بمراقبة عمليات التقاعد التي تعتمد التوزيع أو التوزيع والرسملة؛
  6. –أنظمة تعتمد التوزيع أو التوزيع والرسملة تدبر من طرف شخص خاضع للقانون العام.

3. الإيرادات الخاضعة لأحكام:

  1. –الــــظـــهـــيــر الـــشــريــف رقــم 1.84.177 الــصــادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) المعتبر بمثابة قانون المتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك؛
  2. –الــظــهــيــر الــشــريــف رقــم 1.60.223 بــتاريخ 12 من رمــضان 1382 (6 فبراير 1963) المغير بمقتضاه من حيث الشكل الظهير الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة 1345 (25 يونيو 1927) المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل؛

4. الــــتــأمــين الإجــبــاري الأســـاســي عــن الـمرض الخاضع لأحكام القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002).

وتخضع أيضا لمراقبة الهيئة جمعيات التعاون المتبادل الخاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، باستثناء جمعيات التعاون المتبادل المشار إليها في الفصل 32 من الظهير المذكور.

كما يخضع لمراقبة الهيئة الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين الخاضع لأحكام الظهير الشريف رقم 1.59.301 الصادر في 24 من ربيع الآخر 1379 (27 أكتوبر 1959) في تأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمين.

يمكن للهيئة أن تخضع لمراقبتها أي شخص يقوم باكتتاب عقد تأمين جماعي دون الإخلال بالمراقبات المنصوص عليها في التشريع الذي يخضع له الشخص المذكور، عند الاقتضاء.

المادة 3

يمكن للهيئة، بمبادرة منها أو بناء على طلب من الحكومة، أن تقترح على هذه الأخيرة مشاريع نصوص تشريعية أو تنظيمية لها علاقة بمجال اختصاصها.

وتبدي كذلك رأيا استشاريا بشأن أي مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بمجال اختصاصها.

تصدر الهيئة مناشير تطبيقا لهذا القانون ولأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. وتصادق الإدارة على هذه المناشير وتنشر في الجريدة الرسمية.

المادة 4