ج.ر 6240 · ص 3199
القسم الأول: هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعيالباب الثالث: تنظيم الهيئة وتسييرهاالفرع الأول: المجلس
المادة 17
من قانون رقم 64.12 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
صيغة محينة بتاريخ 19 شتنبر 2016
ف 1يجتمع المجلس، بمبادرة من رئيسه، كلما دعت الظروف إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة للمصادقة على القوائم التركيبية الخاصة بالسنة المحاسبية المختتمة وعلى ميزانية السنة المحاسبية المقبلة. كما يجتمع كلما طلب ذلك ثلاثة (3) من أعضائه على الأقل.
ف 2يمكن لكل عضو أن يفوض عضوا آخر لتمثيله في جلسة للمجلس. ولا يمكن أن يتوفر كل عضو إلا على وكالة واحدة خلال نفس الجلسة.
ف 3يتداول المجلس بصفة صحيحة بحضور أربعة (4) من أعضائه على الأقل من بينهم الرئيس. وتتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي فيه صوت الرئيس.
طريقة الإحالةالمادة 17 من القانون رقم 64.12 — madda.ma
الفرع الأول: المجلس
المادة 15 – المادة 18- المادة 15يتولى المجلس إدارة الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون. ولهذه الغاية، يقوم بما يلي:
- المادة 16يتألف مجلس الهيئة من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 17يجتمع المجلس، بمبادرة من رئيسه، كلما دعت الظروف إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة للمصادقة على القوائم التركيبية الخاصة بالسنة المحاسبية المختتمة وعلى ميزانية ا
- المادة 18تحدد كيفيات تسيير المجلس بنظام داخلي.