المادة 46
من قانون رقم 64.12 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
ف 1تتنافى مهام رئيس الهيئة وأعضاء المجلس وكذا عضو اللجنة التأديبية المشار إليه في البند 3) من المادة 24 أعلاه مع مزاولة أي مهمة داخل أجهزة الرقابة أو الإدارة أو التدبير للهيئات الخاضعة لمراقبة الهيئة أو شغل أي وظيفة في هذه الهيئات. ولا يمكن لهم أن يكونوا أجراء أو أن يزاولوا أي مهمة أو انتداب في أي جمعية مهنية ممثلة للهيئات المذكورة.
ف 2تتنافى مهام أعضاء المجلس المشار إليهم في البند 4) من المادة 16 أعلاه وعضو الـلـجنة التأديبية المشار إليه في البند 3) من المادة 24 أعلاه مع مزاولة أي وظيفة حكومية أو أي وظيفة في الإدارة العمومية أو في جماعة محلية أو في مؤسسة عمومية.
ف 3لا يـحق للمــستخدمين العاملين بالهيئة مزاولة أي مهمة داخل أجهزة الرقابة أو الإدارة أو التدبير للهيئات الخاضعة لمراقبة الهيئة أو شغل أي وظيفة في هذه الهيئات. كما لا يحق لهم أن يكونوا أجراء أو أن يزاولوا أي مهمة أو انتداب في أي جمعية مهنية ممثلة للهيئات الخاضعة لمراقبة الهيئة.
طريقة الإحالةالمادة 46 من القانون رقم 64.12 — madda.ma
الباب الثامن: حالات التنافي والسر المهني
المادة 46 – المادة 49- المادة 46تتنافى مهام رئيس الهيئة وأعضاء المجلس وكذا عضو اللجنة التأديبية المشار إليه في البند 3) من المادة 24 أعلاه مع مزاولة أي مهمة داخل أجهزة الرقابة أو الإدارة أو ال
- المادة 47لا يجوز لأعضاء المجلس المشار إليهم في البند 4) من المادة 16 أعلاه ولا لعضو اللجنة التأديبية المشار إليه في البند 3) من المادة 24 أعلاه، خلال مدة انتدابهم، وكذا
- المادة 48لا يـــمــكـن لأعضاء المجلس ولا لعضو اللجنة التأديبية المشار إليه في البند 3) من المادة 24 أعلاه ولا للمستخدمين العاملين بالهيئة أن يمثلوا الغير إزاء الهيئة ولا
- المادة 49يلزم بكتمان السر المهني جميع الأشخاص الذين يشاركون، بأي صفة كانت، في إدارة الهيئة وتسييرها وتدبيرها ومراقبتها وتدقيق حساباتها.