المادة 36
من قانون رقم 64.12 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
ف 1يراقب مندوب الحكومة، لحساب الدولة وباسم الوزير المكلف بالمالية، أنشطة الهيئة، باستثناء إصدار المناشير وأخذ قرارات العقوبات، ويسهر على تقيد الهيئة بالأحكام التشريعية التي تخضع لها الأنشطة المذكورة وعلى وجه الخصوص أحكام هذا القسم.
ف 2يتمتع مندوب الحكومة بحق المراقبة والاطلاع الدائم على جميع المعلومات والوثائق لدى الهيئة ويجوز له في إطار مهمته، القيام بجميع أعمال التحقق والمراقبة بعين المكان. وله أن يطلب لهذا الغرض جميع الوثائق والعقود والدفاتر والوثائق المحاسبية والسجلات والمحاضر.
ف 3يحضر مندوب الحكومة، بصفة استشارية، جلسات المجلس ومداولات اللجان المصغرة المنبثقة عن المجلس، إذا ارتأى ذلك مناسبا. وتبلغ له محاضر الجلسات والمداولات المذكورة. ويمكنه أن يطلب من المجلس أن يتداول مرة ثانية قبل المصادقة النهائية على الميزانية.
ف 4إذا تم صرف نفقة أو استخلاص مدخول دون مراعاة أحكام هذا القانون، يحرر مندوب الحكومة في شأن ذلك تقريرا يرفعه إلى الوزير المكلف بالمالية الذي يمكنه أن يأمر الهيئة باتخاذ الإجراءات الضرورية لتسوية هذه الوضعية وذلك داخل أجل يحدده لهذا الغرض.
ف 5تعين الإدارة المختصة مندوب الحكومة الذي يوجه إليها تقريرا سنويا حول القيام بمهمته.
طريقة الإحالةالمادة 36 من القانون رقم 64.12 — madda.ma
الباب السادس: مراقبة الهيئة
المادة 36 – المادة 39- المادة 36يراقب مندوب الحكومة، لحساب الدولة وباسم الوزير المكلف بالمالية، أنشطة الهيئة، باستثناء إصدار المناشير وأخذ قرارات العقوبات، ويسهر على تقيد الهيئة بالأحكام التشر
- المادة 37يجب أن تتوفر الهيئة على جهاز للتدقيق الداخلي مكلف بمراقبة احترام مختلف مصالح الهيئة للمعايير والمساطر المتعلقة بأنشطتها.
- المادة 38تخضع حسابات الهيئة لتدقيق سنوي يتم تحت مسؤولية مراقب للحسابات وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
- المادة 39تدلي الهيئة بحساباتها كل سنة لدى المجلس الأعلى للحسابات وفق الشكليات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل.