مادة madda
FR
ج.ر 6240 · ص 3199
القسم الأول: هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعيالباب السادس: مراقبة الهيئة

المادة 38

من قانون رقم 64.12 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

صيغة محينة بتاريخ 19 شتنبر 2016

ف 1تخضع حسابات الهيئة لتدقيق سنوي يتم تحت مسؤولية مراقب للحسابات وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

ف 2يوجه تقرير تدقيق الحسابات إلى أعضاء المجلس وإلى مندوب الحكومة.

ف 3يعين مراقب الحسابات لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.

طريقة الإحالةالمادة 38 من القانون رقم 64.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: مراقبة الهيئة

المادة 36 – المادة 39
  1. المادة 36يراقب مندوب الحكومة، لحساب الدولة وباسم الوزير المكلف بالمالية، أنشطة الهيئة، باستثناء إصدار المناشير وأخذ قرارات العقوبات، ويسهر على تقيد الهيئة بالأحكام التشر
  2. المادة 37يجب أن تتوفر الهيئة على جهاز للتدقيق الداخلي مكلف بمراقبة احترام مختلف مصالح الهيئة للمعايير والمساطر المتعلقة بأنشطتها.
  3. المادة 38تخضع حسابات الهيئة لتدقيق سنوي يتم تحت مسؤولية مراقب للحسابات وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
  4. المادة 39تدلي الهيئة بحساباتها كل سنة لدى المجلس الأعلى للحسابات وفق الشكليات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
فهرس النص كاملا · 155 مادة