مادةmadda
FR
ج.ر 6240 · ص 3199
القسم الأول: هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعيالباب السابع: مستخدمو الهيئة

المادة 40

من قانون رقم 64.12 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

صيغة محينة بتاريخ 19 شتنبر 2016

ف 1تتوفر الهيئة، للقيام بالمهام المنوطة بها بموجب هذا القانون، على موظفين ملحقين من الإدارات العمومية والمؤسسات العامة، وعلى مستخدمين تقوم بتوظيفهم وفقا لنظامها الأساسي للمستخدمين.

ف 2يجوز للهيئة أن تستعين بمتعاقدين من أجل القيام بمهام محددة لمدة لا تتجاوز سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة وذلك في إطار عقد عمل نموذجي يحدده المجلس.

طريقة الإحالةالمادة 40 من القانون رقم 64.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السابع: مستخدمو الهيئة

المادة 40 – المادة 45
  1. المادة 40تتوفر الهيئة، للقيام بالمهام المنوطة بها بموجب هذا القانون، على موظفين ملحقين من الإدارات العمومية والمؤسسات العامة، وعلى مستخدمين تقوم بتوظيفهم وفقا لنظامها ال
  2. المادة 41يلحق تلقائيا بالهيئة لمدة سنتين الموظفون المرسمون والمتدربون المزاولون مهامهم، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بمديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي المش
  3. المادة 42لا يجوز، بأي حال من الأحوال، أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الــمــــنـــصوص عــلـيه في المادة 40 أعلاه للمستخدمين الذين تم إدماجهم تطبيقا لأحكام ال
  4. المادة 43يخضع المستخدمون المرسمون والمتدربون العاملون بالهيئة لنظام المعاشات المدنية المحدث بالقانون رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) كما وقع تغيي
  5. المادة 44يخضع المستخدمون المتعاقدون المشار إليهم في الفقرة الثانية من المادة 40 أعلاه للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المحدث بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 ب
  6. المادة 45يستفيد المستخدمون المرسمون والمتدربون والمتعاقدون العاملون بالهيئة من أحكام الظهير الشريف رقم 1.60.223 الصادر في 12 من رمضان 1382 (6 فبراير 1963) الـــمـغـير بم
فهرس النص كاملا · 155 مادة