المادة 41
من قانون رقم 64.12 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
ف 1يلحق تلقائيا بالهيئة لمدة سنتين الموظفون المرسمون والمتدربون المزاولون مهامهم، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بمديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي المشار إلـيـها فـــي الـــمـــادة 12 مـــن الـــمــرسـوم رقم 2.07.995 الـصادر في 23 من شوال 1429 (23 أكتوبر 2008) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية.
ف 2ويمكن أن يدمج المعنيون بالأمر، بناء على طلبهم، في أطر الهيئة وفق الشروط المحددة في النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الهيئة المذكورة.
ف 3تعتبر الخدمات التي أنجزت داخل الإدارة من طرف المستخدمين المذكورين والمدمجين في أطر الهيئة كما لو أنجزت داخل هذه الهيئة.
ف 4في انتظار تطبيق النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الهيئة، يحتفظ المستخدمون الملحقون بكافة الحقوق والامتيازات التي كانوا يتمتعون بها في أطرهم الأصلية.
طريقة الإحالةالمادة 41 من القانون رقم 64.12 — madda.ma
الباب السابع: مستخدمو الهيئة
المادة 40 – المادة 45- المادة 40تتوفر الهيئة، للقيام بالمهام المنوطة بها بموجب هذا القانون، على موظفين ملحقين من الإدارات العمومية والمؤسسات العامة، وعلى مستخدمين تقوم بتوظيفهم وفقا لنظامها ال
- المادة 41يلحق تلقائيا بالهيئة لمدة سنتين الموظفون المرسمون والمتدربون المزاولون مهامهم، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بمديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي المش
- المادة 42لا يجوز، بأي حال من الأحوال، أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الــمــــنـــصوص عــلـيه في المادة 40 أعلاه للمستخدمين الذين تم إدماجهم تطبيقا لأحكام ال
- المادة 43يخضع المستخدمون المرسمون والمتدربون العاملون بالهيئة لنظام المعاشات المدنية المحدث بالقانون رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) كما وقع تغيي
- المادة 44يخضع المستخدمون المتعاقدون المشار إليهم في الفقرة الثانية من المادة 40 أعلاه للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المحدث بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 ب
- المادة 45يستفيد المستخدمون المرسمون والمتدربون والمتعاقدون العاملون بالهيئة من أحكام الظهير الشريف رقم 1.60.223 الصادر في 12 من رمضان 1382 (6 فبراير 1963) الـــمـغـير بم