المادة 44
من قانون رقم 64.12 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
ف 1يخضع المستخدمون المتعاقدون المشار إليهم في الفقرة الثانية من المادة 40 أعلاه للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المحدث بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977).
ف 2يخضع المستخدمون المتعاقدون العاملون بالهيئة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في المادة 71 من القانون رقم 65.00 السالف الذكر والمتعلق بالأشخاص المشار إليهم في البند أ) من المادة 72 من القانون المذكور.
ف 3لتطبيق أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 والقانون رقم 65.00 السالفي الذكر، يتكون مجموع الأجور القارة من كافة عناصر الأجرة المنصوص عليها في عقد العمل باستثناء التعويضات عن المصاريف وعن الأعباء العائلية.
طريقة الإحالةالمادة 44 من القانون رقم 64.12 — madda.ma
الباب السابع: مستخدمو الهيئة
المادة 40 – المادة 45- المادة 40تتوفر الهيئة، للقيام بالمهام المنوطة بها بموجب هذا القانون، على موظفين ملحقين من الإدارات العمومية والمؤسسات العامة، وعلى مستخدمين تقوم بتوظيفهم وفقا لنظامها ال
- المادة 41يلحق تلقائيا بالهيئة لمدة سنتين الموظفون المرسمون والمتدربون المزاولون مهامهم، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بمديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي المش
- المادة 42لا يجوز، بأي حال من الأحوال، أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الــمــــنـــصوص عــلـيه في المادة 40 أعلاه للمستخدمين الذين تم إدماجهم تطبيقا لأحكام ال
- المادة 43يخضع المستخدمون المرسمون والمتدربون العاملون بالهيئة لنظام المعاشات المدنية المحدث بالقانون رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) كما وقع تغيي
- المادة 44يخضع المستخدمون المتعاقدون المشار إليهم في الفقرة الثانية من المادة 40 أعلاه للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المحدث بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 ب
- المادة 45يستفيد المستخدمون المرسمون والمتدربون والمتعاقدون العاملون بالهيئة من أحكام الظهير الشريف رقم 1.60.223 الصادر في 12 من رمضان 1382 (6 فبراير 1963) الـــمـغـير بم