المادة 30
من قانون رقم 64.12 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
ف 1تشمل موارد الهيئة ما يلي:
ف 21. مساهمة مقاولات التأمين وإعادة التامين المشار إليها في المادة 158 من القانون رقـم 17.99 الســالــف الذكــر. وتـحـدد هذه المساهمة بنسبة من حجم الأقساط أو الاشتراكات الصادرة أو المقبولة في المغرب خلال السنة المالية المنصرمة. وتحدد نسبة المساهمة المذكورة بقرار للمجلس حسب طبيعة عملية التأمين؛
ف 32. عائدات الغرامات الإدارية التي يتم فرضها من طرف الهيئة تطبيقا للأحكام التشريعية؛
ف 43. الهبات والوصايا؛
ف 54. عائدات التوظيفات؛
ف 65. مداخيل أخرى.
ف 7تتحمل ميزانية الدولة مؤقتا، بطلب من الهيئة وفي شكل مخصص يمنح لها، كافة المصاريف الضرورية لعملها إلى حين انصرام الشهر السادس (6) الموالي لتاريخ المصادقة على أول ميزانية للهيئة المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة 30 من القانون رقم 64.12 — madda.ma
الباب الخامس: الأحكام المالية والمحاسبية
المادة 30 – المادة 35- المادة 30تشمل موارد الهيئة ما يلي:
- المادة 31تؤدى المبالغ المستحقة للهيئة بموجب البندين 1) و 2) من المادة 30 أعلاه خلال أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ توجيه رسالة إشعار بخصوص هذه المبالغ من طرف الرئي
- المادة 32تشمل نفقات الهيئة ما يلي:
- المادة 33يخصص مجموع الفائض السنوي لعائدات الهيئة عن تكاليفها لتكوين رصيد احتياطي إلى أن يبلغ هذا الرصيد ما يعادل ثلاث (3) مرات المعدل السنوي لمجمل التكاليف المعاينة خلال
- المادة 34تمسك الهيئة محاسبتها وفقا لأحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الــواجــب عــلــى الــتــجار العمل بها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 ب
- المادة 35تودع فوائض خزينة الهيئة غير اللازمة لتسييرها لدى الخزينة العامة للمملكة. وتقدر المبالغ اللازمة لتسيير الهيئة وفق الكيفيات المحددة بقرار للمجلس.