ج.ر 6240 · ص 3199
القسم الأول: هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعيالباب الخامس: الأحكام المالية والمحاسبية
المادة 35
من قانون رقم 64.12 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
صيغة محينة بتاريخ 19 شتنبر 2016
تودع فوائض خزينة الهيئة غير اللازمة لتسييرها لدى الخزينة العامة للمملكة. وتقدر المبالغ اللازمة لتسيير الهيئة وفق الكيفيات المحددة بقرار للمجلس.
طريقة الإحالةالمادة 35 من القانون رقم 64.12 — madda.ma
الباب الخامس: الأحكام المالية والمحاسبية
المادة 30 – المادة 35- المادة 30تشمل موارد الهيئة ما يلي:
- المادة 31تؤدى المبالغ المستحقة للهيئة بموجب البندين 1) و 2) من المادة 30 أعلاه خلال أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ توجيه رسالة إشعار بخصوص هذه المبالغ من طرف الرئي
- المادة 32تشمل نفقات الهيئة ما يلي:
- المادة 33يخصص مجموع الفائض السنوي لعائدات الهيئة عن تكاليفها لتكوين رصيد احتياطي إلى أن يبلغ هذا الرصيد ما يعادل ثلاث (3) مرات المعدل السنوي لمجمل التكاليف المعاينة خلال
- المادة 34تمسك الهيئة محاسبتها وفقا لأحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الــواجــب عــلــى الــتــجار العمل بها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 ب
- المادة 35تودع فوائض خزينة الهيئة غير اللازمة لتسييرها لدى الخزينة العامة للمملكة. وتقدر المبالغ اللازمة لتسيير الهيئة وفق الكيفيات المحددة بقرار للمجلس.