مادة madda
FR
ج.ر 6240 · ص 3199
القسم الأول: هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعيالباب الخامس: الأحكام المالية والمحاسبية

المادة 31

من قانون رقم 64.12 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

صيغة محينة بتاريخ 19 شتنبر 2016

ف 1تؤدى المبالغ المستحقة للهيئة بموجب البندين 1) و 2) من المادة 30 أعلاه خلال أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ توجيه رسالة إشعار بخصوص هذه المبالغ من طرف الرئيس للمدين بها.

ف 2في حالة عدم أداء المبالغ السالفة الذكر في الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة، يتم تحصيلها، اعتمادا على أمر بالتحصيل يصدره رئيس الهيئة، من طرف الخازن العام للمملكة وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون الـعـمـومــيــة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000).

ف 3استثناء من أحكام المادتين 36 و 41 من القانون رقم 15.97 السالف الذكر، تبتدئ إجراءات التحصيل مباشرة بتبليغ الإنذار.

طريقة الإحالةالمادة 31 من القانون رقم 64.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: الأحكام المالية والمحاسبية

المادة 30 – المادة 35
  1. المادة 30تشمل موارد الهيئة ما يلي:
  2. المادة 31تؤدى المبالغ المستحقة للهيئة بموجب البندين 1) و 2) من المادة 30 أعلاه خلال أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ توجيه رسالة إشعار بخصوص هذه المبالغ من طرف الرئي
  3. المادة 32تشمل نفقات الهيئة ما يلي:
  4. المادة 33يخصص مجموع الفائض السنوي لعائدات الهيئة عن تكاليفها لتكوين رصيد احتياطي إلى أن يبلغ هذا الرصيد ما يعادل ثلاث (3) مرات المعدل السنوي لمجمل التكاليف المعاينة خلال
  5. المادة 34تمسك الهيئة محاسبتها وفقا لأحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الــواجــب عــلــى الــتــجار العمل بها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 ب
  6. المادة 35تودع فوائض خزينة الهيئة غير اللازمة لتسييرها لدى الخزينة العامة للمملكة. وتقدر المبالغ اللازمة لتسيير الهيئة وفق الكيفيات المحددة بقرار للمجلس.
فهرس النص كاملا · 155 مادة