ج.ر 6240 · ص 3199
القسم الأول: هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعيالباب الثاني: نطاق مراقبة الهيئة
المادة 10
من قانون رقم 64.12 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
صيغة محينة بتاريخ 19 شتنبر 2016
ف 1تمارس مراقبة الهيئة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ف 2تمارس مراقبة الهيئة، بالنسبة لعمليات التقاعد أو الإيراد الخاضعة لنص قانوني، وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تطبق على هذه العمليات.
ف 3تمارس، طبقا لأحكام هذا القانون، مراقبة الهيئة على عمليات التقاعد التي تعتمد التوزيع أو التوزيع والرسملة والتي تزاولها أو تدبرها هيئات خاضعة للقانون الخاص، غير تلك المشار إليها في الفقرة السابقة.
طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 64.12 — madda.ma
الباب الثاني: نطاق مراقبة الهيئة
المادة 10 – المادة 13- المادة 10تمارس مراقبة الهيئة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 11تمارس مراقبة الهيئة، بالنسبة لعمليات التقاعد أو الإيراد المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 10 أعلاه، على الوثائق وفي عين المكان بهدف التأكد من التوازن الم
- المادة 12تقوم الهيئة بممارسة السلطات والصلاحيات المخولة لوزير المالية بموجب الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) السالف الذكر، و
- المادة 13لا يمكن أن تحل مسؤولية الهيئة، بمناسبة ممارستها للمراقبة تطبيقا لأحكام هذا القانون، محل مسؤولية الأشخاص أو الهيئات الخاضعة لمراقبتها.