ج.ر 6240 · ص 3199
القسم الأول: هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعيالباب الثاني: نطاق مراقبة الهيئة
المادة 12
من قانون رقم 64.12 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
صيغة محينة بتاريخ 19 شتنبر 2016
ف 1تقوم الهيئة بممارسة السلطات والصلاحيات المخولة لوزير المالية بموجب الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) السالف الذكر، وذلك ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، باستثناء تلك المنصوص عليها في الفصلين 14 و 32 من هذا الظهير الشريف.
ف 2غير أنه بالنسبة للإجراءات التي تستوجب اتخاذ قرار مشترك للوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية، فإن هذا الأخير يتصرف بناء على اقتراح من الهيئة.
طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 64.12 — madda.ma
الباب الثاني: نطاق مراقبة الهيئة
المادة 10 – المادة 13- المادة 10تمارس مراقبة الهيئة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 11تمارس مراقبة الهيئة، بالنسبة لعمليات التقاعد أو الإيراد المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 10 أعلاه، على الوثائق وفي عين المكان بهدف التأكد من التوازن الم
- المادة 12تقوم الهيئة بممارسة السلطات والصلاحيات المخولة لوزير المالية بموجب الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) السالف الذكر، و
- المادة 13لا يمكن أن تحل مسؤولية الهيئة، بمناسبة ممارستها للمراقبة تطبيقا لأحكام هذا القانون، محل مسؤولية الأشخاص أو الهيئات الخاضعة لمراقبتها.