مادة madda
FR
ج.ر 6240 · ص 3199
القسم الأول: هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعيالباب الثاني: نطاق مراقبة الهيئة

المادة 11

من قانون رقم 64.12 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

صيغة محينة بتاريخ 19 شتنبر 2016

ف 1تمارس مراقبة الهيئة، بالنسبة لعمليات التقاعد أو الإيراد المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 10 أعلاه، على الوثائق وفي عين المكان بهدف التأكد من التوازن المالي و"الأكتواري" لهذه العمليات.

ف 2تمارس مراقبة الهيئة على عمليات التقاعد أو الإيراد على الوثائق التي تفرض الهيئة الإدلاء بها إذا كانت ضرورية لمهمة المراقبة.

ف 3يجب على الهيئات التي تزاول هذه العمليات أو تدبرها الإدلاء بجميع البيانات والتقارير والجداول وكل الوثائق التي تمكن من مراقبة وضعيتها المالية والتقنية وفق الشكل وداخل الآجال المحددة بمنشور تصدره الهيئة.

ف 4يمارس المراقبة بعين المكان مستخدمون بالهيئة محلفون منتدبون من لدنها لهذا الغرض. ويمكن لهؤلاء المستخدمين، في كل وقت، أن يفحصوا بعين المكان جميع العمليات التي تقوم بها الهيئات المذكورة.

ف 5ويمكن توسيع نطاق هذه المراقبة وفق نفس الكيفيات والشروط لتشمل الأنشطة الأخرى التي تمارسها الهيئات التي تزاول أو تدبر عمليات التقاعد أو الإيراد السالفة الذكر.

ف 6توجه الهيئة سنويا إلى رئيس الحكومة تقريرا حول نتائج هذه المراقبة.

طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 64.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: نطاق مراقبة الهيئة

المادة 10 – المادة 13
  1. المادة 10تمارس مراقبة الهيئة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
  2. المادة 11تمارس مراقبة الهيئة، بالنسبة لعمليات التقاعد أو الإيراد المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 10 أعلاه، على الوثائق وفي عين المكان بهدف التأكد من التوازن الم
  3. المادة 12تقوم الهيئة بممارسة السلطات والصلاحيات المخولة لوزير المالية بموجب الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) السالف الذكر، و
  4. المادة 13لا يمكن أن تحل مسؤولية الهيئة، بمناسبة ممارستها للمراقبة تطبيقا لأحكام هذا القانون، محل مسؤولية الأشخاص أو الهيئات الخاضعة لمراقبتها.
فهرس النص كاملا · 155 مادة