مادةmadda
FR
ج.ر 6240 · ص 3199
القسم الأول: هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعيالباب الخامس: الأحكام المالية والمحاسبية

المادة 33

من قانون رقم 64.12 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

صيغة محينة بتاريخ 19 شتنبر 2016

ف 1يخصص مجموع الفائض السنوي لعائدات الهيئة عن تكاليفها لتكوين رصيد احتياطي إلى أن يبلغ هذا الرصيد ما يعادل ثلاث (3) مرات المعدل السنوي لمجمل التكاليف المعاينة خلال السنوات المالية الثلاث (3) الأخيرة.

ف 2إذا تجاوز الرصيد الاحتياطي المبلغ المنصوص عليه في الفقرة السابقة، يقوم المجلس بتخفيض نسبة المساهمة المشار إليها في البند 1) من المادة 30 أعلاه، وفي حالة ما إذا أصبح مبلغ هذا الرصيد أقل من المعدل السنوي لمجمل التكاليف المعاينة خلال السنوات المالية الثلاث

ف 3(3) الأخيرة، يعمل المجلس على رفع نسبة المساهمة المذكورة.

طريقة الإحالةالمادة 33 من القانون رقم 64.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: الأحكام المالية والمحاسبية

المادة 30 – المادة 35
  1. المادة 30تشمل موارد الهيئة ما يلي:
  2. المادة 31تؤدى المبالغ المستحقة للهيئة بموجب البندين 1) و 2) من المادة 30 أعلاه خلال أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ توجيه رسالة إشعار بخصوص هذه المبالغ من طرف الرئي
  3. المادة 32تشمل نفقات الهيئة ما يلي:
  4. المادة 33يخصص مجموع الفائض السنوي لعائدات الهيئة عن تكاليفها لتكوين رصيد احتياطي إلى أن يبلغ هذا الرصيد ما يعادل ثلاث (3) مرات المعدل السنوي لمجمل التكاليف المعاينة خلال
  5. المادة 34تمسك الهيئة محاسبتها وفقا لأحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الــواجــب عــلــى الــتــجار العمل بها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 ب
  6. المادة 35تودع فوائض خزينة الهيئة غير اللازمة لتسييرها لدى الخزينة العامة للمملكة. وتقدر المبالغ اللازمة لتسيير الهيئة وفق الكيفيات المحددة بقرار للمجلس.
فهرس النص كاملا · 155 مادة