المادة 29
من قانون رقم 64.12 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
ف 1لا يحضر الأعضاء المشار إليهم في البند 5) من المادة 28 أعلاه اجتماعات لجنة التقنين إلا إذا خـصـت هــذه الاجتماعات مشاريع نصوص متعلقة بعمليات التقاعد المشار إليها في البند 2) من الفقرة الأولى من المادة 2 أعلاه.
ف 2لا يحضر الأعضاء المشار إليهم في البندين 6) و 7) من المادة 28 أعلاه اجتماعات لجنة التقنين إلا إذا خصت هذه الاجتماعات مشاريع نصوص متعلقة بجمعيات التعاون المتبادل المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 2 أعلاه أو بالهيئات التي تزاول التأمين الإجــبــاري الأســاســي عــن الـمرض الــمــشار إليه في البند 4) من الفقرة الأولى من المادة 2 أعلاه.
ف 3لا يحضر الأعضاء المشار إليهم في البندين 3) و 4) من المادة 28 أعلاه اجتماعات لجنة التقنين إلا إذا خصت هذه الاجتماعات مشاريع نصوص غير تلك المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
ف 4وإذا أحيلت على لجنة التقنين إحدى المسائل المشار إليها في البنود 2) و 3) و 4) من المادة 27 أعلاه، يحضر اجتماعاتها فقط ممثلو الهيئة والإدارة.
ف 5تجتمع لجنة التقنين بدعوة من رئيسها وتتداول بصفة صحيحة بحضور نصف أعضائها على الأقل.
ف 6إذا لم يكتمل النصاب، تجتمع اللجنة مرة ثانية وتتداول بصفة صحيحة بالأعضاء الحاضرين.
ف 7وتتخذ قرارات لجنة التقنين بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي فيه صوت الرئيس.
ف 8تحدد كيفيات تسيير لجنة التقنين وتنظيمها بنظام داخلي يصادق عليه بمنشور تصدره الهيئة.
طريقة الإحالةالمادة 29 من القانون رقم 64.12 — madda.ma
الفرع الثاني: لجنة التقنين
المادة 27 – المادة 29- المادة 27تحدث لجنة تسمى "لجنة التقنين" يعهد إليها بإبداء رأي استشاري لرئيس الهيئة حول ما يلي:
- المادة 28تتألف لجنة التقنين من:
- المادة 29لا يحضر الأعضاء المشار إليهم في البند 5) من المادة 28 أعلاه اجتماعات لجنة التقنين إلا إذا خـصـت هــذه الاجتماعات مشاريع نصوص متعلقة بعمليات التقاعد المشار إليها