المادة 28
من قانون رقم 64.12 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
ف 1تتألف لجنة التقنين من:
ف 21. ثلاثة (3) أعضاء يمثلون الهيئة، من بينهم الكاتب العام رئيسا؛
ف 32. عضوين (2) يمثلان الإدارة؛
ف 43. ثلاثة (3) أعضاء يمثلون الجمعية المهنية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 285 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، من بينهم الرئيس؛
ف 54. عضوين (2) يمثلان وسطاء التأمين باقتراح من الجمعية المهنية الأكثر تمثيلية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 285 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، من بينهما الرئيس؛
ف 65. أربعة (4) أعضاء يتم اختيارهم من بين مسيري الهيئات التي تمارس عمليات التقاعد المشار إليها في البند 2) من الفقرة الأولى من المادة 2 أعلاه؛
ف 76. ثلاثة (3) أعضاء يتم اختيارهم من بين مسيري جمعيات التعاون المتبادل المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 2 أعلاه؛
ف 87. مـــديــــر الـوكـالـة الـوطـنـيـة لـلـتـأمــيــن الصحي المحدثة بالمادة 57 من القانون رقم 65.00 السالف الذكر.
ف 9يعين أعضاء لجنة التقنين المشار إليهم في البند 1) أعلاه، باستثناء الكاتب العام، من طرف المجلس من بين مستخدمي الهيئة.
ف 10يعين أعضاء لجنة التقنين المشار إليهم في البندين 5) و 6) أعلاه بمرسوم.
ف 11في حالة عدم قيام الجمعية المهنية المشار إليها في البند 3) أعلاه باقتراح ممثليها، من غير الرئيس، داخل الأجل المحدد لها، يقوم المجلس بتعيينهما تلقائيا.
ف 12في انتظار تحديد جمعية وسطاء التأمين الأكثر تمثيلية المشار إليها في البند 4) أعلاه، يقوم المجلس بتعيين ممثلي وسطاء التأمين تلقائيا، وفي حالة عدم قيام هذه الجمعية باقتراح ممثلها، من غير الرئيس، داخل الأجل المحدد لها، يقوم المجلس بتعيينه تلقائيا.
ف 13يمكن للجنة التقنين أن تضم إليها كل شخص ترى فائدة في استطلاع رأيه دون أن يكون له حق التصويت.
ف 14تــحــدد مـدة انـتــداب الأعــضـاء الممثلين للجمعيتين المهنيتين المشار إليهما في الــبــنــديــن 3) و 4) أعـلاه، مـن غــيــر رئــيســيهما، وكذا الأعضاء المشار إليهم في البندين
- 5)و 6) من هذه المادة في ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. يستمر هؤلاء الأعضاء عند نهاية مدة انتدابهم، في مزاولة مهامهم إلى حين تعيينهم من جديد أو تعويضهم وذلك في أجل أقصاه اثني عشر (12) شهرا.
ف 15تحدد لائحة أعضاء لجنة التقنين بمقرر لرئيس الهيئة، ينشر في الجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة 28 من القانون رقم 64.12 — madda.ma
الفرع الثاني: لجنة التقنين
المادة 27 – المادة 29- المادة 27تحدث لجنة تسمى "لجنة التقنين" يعهد إليها بإبداء رأي استشاري لرئيس الهيئة حول ما يلي:
- المادة 28تتألف لجنة التقنين من:
- المادة 29لا يحضر الأعضاء المشار إليهم في البند 5) من المادة 28 أعلاه اجتماعات لجنة التقنين إلا إذا خـصـت هــذه الاجتماعات مشاريع نصوص متعلقة بعمليات التقاعد المشار إليها