المادة 27
من قانون رقم 64.12 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
ف 1تحدث لجنة تسمى "لجنة التقنين" يعهد إليها بإبداء رأي استشاري لرئيس الهيئة حول ما يلي:
ف 21. مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية وكذا مشاريع المناشير المشار إليها في المادة 3 أعلاه؛
ف 32. طلبات الاعتماد المقدمة من طرف مقاولات التأمين وإعادة التأمين، وتكوين اتحادات الشركات التعاضدية للتأمين، وانخراط وانسحاب شركة تعاضدية للتأمين من الاتحاد، وعمليات الإدماج أو الانفصال أو الضم لمقاولات التأمين وإعادة التأمين، والموافقة على طلب التحويل الجزئي أو الكلي لمحفظة مقاولة للتأمين وإعادة التأمين؛
ف 43. طلبات المصادقة على الأنظمة الأساسية المقدمة من لدن مؤسسات التقاعد وتحويل مجموع الحقوق والالتزامات من مؤسسة للتقاعد إلى أخرى؛
ف 54. طلبـات الـمـصادقة على الأنظمة الأساسية المقدمة من قبل جمعيات التعاون الــمتبادل والـتـغييرات المدخلة عليها، وطلبات المصادقة على اندماج جمعيتين أو عدة جمعيات للتعاون المتبادل، وتخصيص الفاضل من أموال جمعية للتعاون المتبادل المشار إليه في الفقرة الرابعة من الفصل 31 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 السالف الذكر، وطلبات المصادقة على أنظمة صناديق التعاون المتبادل المستقلة في ماليتها بخصوص الشيخوخة والزمانة والحوادث والوفيات، وطلبات المصادقة على أنظمة المشاريع الاجتماعية لجمعيات التعاون المتبادل والتغييرات المدخلة عليها.
طريقة الإحالةالمادة 27 من القانون رقم 64.12 — madda.ma
الفرع الثاني: لجنة التقنين
المادة 27 – المادة 29- المادة 27تحدث لجنة تسمى "لجنة التقنين" يعهد إليها بإبداء رأي استشاري لرئيس الهيئة حول ما يلي:
- المادة 28تتألف لجنة التقنين من:
- المادة 29لا يحضر الأعضاء المشار إليهم في البند 5) من المادة 28 أعلاه اجتماعات لجنة التقنين إلا إذا خـصـت هــذه الاجتماعات مشاريع نصوص متعلقة بعمليات التقاعد المشار إليها