ج.ر 6240 · ص 3199
القسم الأول: هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعيالباب السادس: مراقبة الهيئة
المادة 39
من قانون رقم 64.12 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
صيغة محينة بتاريخ 19 شتنبر 2016
ف 1تدلي الهيئة بحساباتها كل سنة لدى المجلس الأعلى للحسابات وفق الشكليات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
ف 2توجه الهيئة إلى المجلس الأعلى للحسابات مستخرجات محاضر مجلسها المتعلقة بميزانيتها وبذمتها المالية مرفقة بنسخة من تقرير مراقب الحسابات.
طريقة الإحالةالمادة 39 من القانون رقم 64.12 — madda.ma
الباب السادس: مراقبة الهيئة
المادة 36 – المادة 39- المادة 36يراقب مندوب الحكومة، لحساب الدولة وباسم الوزير المكلف بالمالية، أنشطة الهيئة، باستثناء إصدار المناشير وأخذ قرارات العقوبات، ويسهر على تقيد الهيئة بالأحكام التشر
- المادة 37يجب أن تتوفر الهيئة على جهاز للتدقيق الداخلي مكلف بمراقبة احترام مختلف مصالح الهيئة للمعايير والمساطر المتعلقة بأنشطتها.
- المادة 38تخضع حسابات الهيئة لتدقيق سنوي يتم تحت مسؤولية مراقب للحسابات وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
- المادة 39تدلي الهيئة بحساباتها كل سنة لدى المجلس الأعلى للحسابات وفق الشكليات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل.