المادة 47
من قانون رقم 64.12 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
ف 1لا يجوز لأعضاء المجلس المشار إليهم في البند 4) من المادة 16 أعلاه ولا لعضو اللجنة التأديبية المشار إليه في البند 3) من المادة 24 أعلاه، خلال مدة انتدابهم، وكذا للمستخدمين العاملين بالهيئة أن تكون لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الهيئات الخاضعة لمراقبة الهيئة.
ف 2ويجب على كل واحد من هؤلاء الأشخاص، بمجرد علمه بوجود مصلحة من هذا النوع أو عندما تؤول إليه بموجب إرث أو بأي وسيلة أخرى، أن يصرح بذلك للرئيس الذي يمنحه أجل تسعين (90) يوما من أجل التقيد بهذا المقتضى وإلا اعتبر مستقيلا بقوة القانون.
ف 3في حالة عدم القيام بهذا التصريح، يتم إنهاء وظيفة أو انتداب المعني بالأمر ابتداء من تاريخ معاينة هذا التقصير. ويبقى هذا الأخير مدينا للهيئة بمجموع الأجور والتعويضات والامتيازات التي استفاد منها منذ تاريخ علمه بوجود المصلحة السالفة الذكر.
طريقة الإحالةالمادة 47 من القانون رقم 64.12 — madda.ma
الباب الثامن: حالات التنافي والسر المهني
المادة 46 – المادة 49- المادة 46تتنافى مهام رئيس الهيئة وأعضاء المجلس وكذا عضو اللجنة التأديبية المشار إليه في البند 3) من المادة 24 أعلاه مع مزاولة أي مهمة داخل أجهزة الرقابة أو الإدارة أو ال
- المادة 47لا يجوز لأعضاء المجلس المشار إليهم في البند 4) من المادة 16 أعلاه ولا لعضو اللجنة التأديبية المشار إليه في البند 3) من المادة 24 أعلاه، خلال مدة انتدابهم، وكذا
- المادة 48لا يـــمــكـن لأعضاء المجلس ولا لعضو اللجنة التأديبية المشار إليه في البند 3) من المادة 24 أعلاه ولا للمستخدمين العاملين بالهيئة أن يمثلوا الغير إزاء الهيئة ولا
- المادة 49يلزم بكتمان السر المهني جميع الأشخاص الذين يشاركون، بأي صفة كانت، في إدارة الهيئة وتسييرها وتدبيرها ومراقبتها وتدقيق حساباتها.