المادة 49
من قانون رقم 64.12 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
ف 1يلزم بكتمان السر المهني جميع الأشخاص الذين يشاركون، بأي صفة كانت، في إدارة الهيئة وتسييرها وتدبيرها ومراقبتها وتدقيق حساباتها.
ف 2ويلزم كذلك بكتمان السر المهني، وفق الشروط وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من القانون الجنائي، أعضاء اللجنة التأديبية وأعضاء لجنة التقنين وأعضاء لـجـنـة الـتـنـسـيـق بـين أجهزة الرقابة بالقطاع المالي المشار إليها في المادة 81 من القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.178 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) والأشخاص المكلفون، ولو بصفة استثنائية، بأعمال تتعلق بمراقبة الهيئات الخاضعة لمراقبة الهيئة عملا بهذا القانون وبوجه عام كل شخص أتيح له، بأي وجه من الوجوه، الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالهيئات المذكورة أو استغلالها وذلك فيما يتعلق بجميع القضايا التي ينظرون فيها بأي صفة كانت.
طريقة الإحالةالمادة 49 من القانون رقم 64.12 — madda.ma
الباب الثامن: حالات التنافي والسر المهني
المادة 46 – المادة 49- المادة 46تتنافى مهام رئيس الهيئة وأعضاء المجلس وكذا عضو اللجنة التأديبية المشار إليه في البند 3) من المادة 24 أعلاه مع مزاولة أي مهمة داخل أجهزة الرقابة أو الإدارة أو ال
- المادة 47لا يجوز لأعضاء المجلس المشار إليهم في البند 4) من المادة 16 أعلاه ولا لعضو اللجنة التأديبية المشار إليه في البند 3) من المادة 24 أعلاه، خلال مدة انتدابهم، وكذا
- المادة 48لا يـــمــكـن لأعضاء المجلس ولا لعضو اللجنة التأديبية المشار إليه في البند 3) من المادة 24 أعلاه ولا للمستخدمين العاملين بالهيئة أن يمثلوا الغير إزاء الهيئة ولا
- المادة 49يلزم بكتمان السر المهني جميع الأشخاص الذين يشاركون، بأي صفة كانت، في إدارة الهيئة وتسييرها وتدبيرها ومراقبتها وتدقيق حساباتها.