مادة madda
FR
ج.ر 6240 · ص 3199
القسم الأول: هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعيالباب الثالث: تنظيم الهيئة وتسييرهاالفرع الأول: المجلس

المادة 15

من قانون رقم 64.12 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

صيغة محينة بتاريخ 19 شتنبر 2016

يتولى المجلس إدارة الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون. ولهذه الغاية، يقوم بما يلي:

  1. –وضع السياسة العامة للهيئة؛
  2. –المصادقة على الأنظمة الداخلية؛
  3. –تحديد مساهمة الهيئات الخاضعة لمراقبة الهيئة؛
  4. –المدارسة والمصادقة على التقرير السنوي لحصيلة مهام وأشغال الهيئة وعلى قوائمها المالية وعلى ميزانيتها وعلى التعديلات المدخلة على هذه الميزانية خلال السنة المالية؛
  5. –تعيين مراقب الحسابات المكلف بالتدقيق السنوي لحسابات الهيئة وتحديد أجرته؛
  6. –البت في تقرير مراقب الحسابات وفي كل تقرير للافتحاص؛
  7. –البت في اقتناء العقارات وبيعها ومعاوضتها؛
  8. –وضع النظام الذي تحدد بموجبه قواعد وطرق إبرام الصفقات مع احترام المبادئ الأساسية المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية؛
  9. –المصادقة على النظام الأساسي والنظام العام للمرتبات والتعويضات والامتيازات الخاصة بمستخدمي الهيئة، باقتراح من الرئيس؛
  10. –المصادقة على الهيكل التنظيمي للهيئة المقترح من طرف الرئيس؛
  11. –تعيين مديري الهيئة باقتراح من الرئيس؛
  12. –اتخاذ قرارات منح الاعتماد لمقاولات التأمين وإعادة التأمين والمصادقة على الأنظمة الأساسية لمؤسسات التقاعد، بعد استطلاع رأي لجنة التقنين المنصوص عليها في المادة 27 أدناه؛
  13. –اتخاذ القرارات المتعلقة بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 128 و 258 و 259 و 265 وفي البندين 5 و 6 من المادة 279 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر وفي
  14. أ)وب) من المادة 123 من هذا القانون، بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية المنصوص عليها في المادة 23 أدناه.

طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 64.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: المجلس

المادة 15 – المادة 18
  1. المادة 15يتولى المجلس إدارة الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون. ولهذه الغاية، يقوم بما يلي:
  2. المادة 16يتألف مجلس الهيئة من الأعضاء التالي بيانهم:
  3. المادة 17يجتمع المجلس، بمبادرة من رئيسه، كلما دعت الظروف إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة للمصادقة على القوائم التركيبية الخاصة بالسنة المحاسبية المختتمة وعلى ميزانية ا
  4. المادة 18تحدد كيفيات تسيير المجلس بنظام داخلي.
فهرس النص كاملا · 155 مادة