المادة 16
من قانون رقم 64.12 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
ف 1يتألف مجلس الهيئة من الأعضاء التالي بيانهم:
ف 21. رئيس الهيئة، رئيسا؛
ف 32. ممثل عن الإدارة؛
ف 43. المدير العام لمجلس القيم المنقولة؛
ف 54. ثلاثة (3) أعضاء يتم تعيينهم بمرسوم لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحــدة، يـتـم اخـتـيـارهـم نظرا لكفاءتهم في ميادين التأمين أو التعاون المتبادل أو التقاعد. لا يمكن إنهاء مهمة أي عضو من هؤلاء الأعضاء الثلاثة، قبل تاريخ انتهائها، إلا إذا أصبح غير قادر على القيام بها أو ارتكب خطأ جسيما، وفي هاتين الحالتين، تنتهي مدة انتداب العضو المعني بالأمر بطلب معلل من المجلس الذي يبت في الأمر بأغلبية الأعضاء ما عدا العضو المعني بالأمر؛
ف 65. قاض من محكمة النقض، يكون ملما بالمجال الاقتصادي والمالي، يعينه الرئيس الأول للمحكمة المذكورة.
ف 7ينهي العضو المعين خلفا للعضو المستقيل أو المعزول أو المتوفى مدة انتداب العضو الذي تم تعويضه.
ف 8يستمر أعضاء المجلس، عند نهاية مدة انتدابهم في مزاولة مهامهم إلى حين تعيينهم من جديد أو تعويضهم.
ف 9يمكن للمجلس، بطلب من الرئيس، أن يضم إليه كل شخص يرى فائدة في استطلاع رأيه دون أن يكون له حق التصويت.
طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 64.12 — madda.ma
الفرع الأول: المجلس
المادة 15 – المادة 18- المادة 15يتولى المجلس إدارة الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون. ولهذه الغاية، يقوم بما يلي:
- المادة 16يتألف مجلس الهيئة من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 17يجتمع المجلس، بمبادرة من رئيسه، كلما دعت الظروف إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة للمصادقة على القوائم التركيبية الخاصة بالسنة المحاسبية المختتمة وعلى ميزانية ا
- المادة 18تحدد كيفيات تسيير المجلس بنظام داخلي.