ج.ر 6240 · ص 3199
القسم الأول: هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعيالباب الثالث: تنظيم الهيئة وتسييرهاالفرع الأول: المجلس
المادة 18
من قانون رقم 64.12 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
صيغة محينة بتاريخ 19 شتنبر 2016
تحدد كيفيات تسيير المجلس بنظام داخلي.
طريقة الإحالةالمادة 18 من القانون رقم 64.12 — madda.ma
الفرع الأول: المجلس
المادة 15 – المادة 18- المادة 15يتولى المجلس إدارة الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون. ولهذه الغاية، يقوم بما يلي:
- المادة 16يتألف مجلس الهيئة من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 17يجتمع المجلس، بمبادرة من رئيسه، كلما دعت الظروف إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة للمصادقة على القوائم التركيبية الخاصة بالسنة المحاسبية المختتمة وعلى ميزانية ا
- المادة 18تحدد كيفيات تسيير المجلس بنظام داخلي.