مادة madda
FR
ج.ر 6240 · ص 3199
القسم الأول: هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعيالباب الثالث: تنظيم الهيئة وتسييرهاالفرع الثاني: رئيس الهيئة

المادة 19

من قانون رقم 64.12 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

صيغة محينة بتاريخ 19 شتنبر 2016

ف 1يعين الرئيس طبقا للتشريع الجاري به العمل.

ف 2يقوم الرئيس بتدبير الهيئة وتسييرها مع مراعاة الاختصاصات المخولة إلى المجلس بموجب هذا القانون. ولهذه الغاية:

  1. –يرأس المجلس ويستدعيه ويحدد جدول أعمال جلساته؛
  2. –يصدر المناشير الضرورية لممارسة مهام الهيئة، بعد استطلاع رأي لجنة التقنين المنصوص عليها في المادة 27 أدناه؛
  3. –يتخذ جميع القرارات المتعلقة بالعقوبات، باستثناء تلك المنصوص عليها في المواد 128 و 258 و 259 و 265 وفي الــبــندين 5) و 6) من المادة 279 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر وفي أ) وب) من المادة 123 من هذا القانون؛
  4. –يعد مشاريع الميزانية السنوية والتعديلات التي تطرأ عليها خلال السنة المالية ويحصر حسابات الهيئة؛
  5. –يقوم بتنظيم مصالح الهيئة وفق الهيكل التنظيمي الذي صادق عليه المجلس ويحدد مهامها؛
  6. –يقترح تعيين المديرين على المجلس ويتولى التوظيف والتعيين في باقي الدرجات والمناصب حسب الهيكل التنظيمي للهيئة، ووفق الشروط المحددة في النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الهيئة؛
  7. –يقوم بعمليات الاقتناء والتفويت والمعاوضة المتعلقة بالعقارات التي يوافق عليها المجلس؛
  8. –يصادق على كل اتفاقية تبرمها الهيئة ويعمل على تنفيذها وتفعيلها؛
  9. –يمثل الهيئة إزاء الغير. ويرفع الدعاوى القضائية ويتابعها ويدافع عنها ويتخذ جميع تدابير التنفيذ وسائر الإجراءات التحفظية التي يراها مفيدة؛
  10. –يعد مشروع التقرير السنوي لنشاط الهيئة المشار إليه في المادة 9 أعلاه، ويعرضه على المجلس قصد دراسته والمصادقة عليه؛
  11. –يطلع المجلس على سير نشاط الهيئة وأدائها لمهامها؛
  12. –يقوم بتنفيذ قرارات المجلس ويتخذ كل التدابير الضرورية لهذا الغرض ويتولى مراقبة تنفيذها؛
  13. –يتخذ كل قرار ضروري للقيام بالمهام والاختصاصات المخولة للهيئة بموجب القانون.

ف 3يمكن للرئيس أن يفوض لمستخدمين من الهيئة بعض المهام المتعلقة بإدارة وبتدبير مصالح الهيئة ومستخدميها.

طريقة الإحالةالمادة 19 من القانون رقم 64.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: رئيس الهيئة

المادة 19 – المادة 21
  1. المادة 19يعين الرئيس طبقا للتشريع الجاري به العمل.
  2. المادة 20يساعد الرئيس كاتب عام.
  3. المادة 21إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق، ينتخب المجلس عضوا من بين أعضائه المعينين بمرسوم والمشار إليهم في البند 4) من المادة 16 أعلاه لترؤس اجتماعات المجلس.
فهرس النص كاملا · 155 مادة