ج.ر 6240 · ص 3199
القسم الأول: هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعيالباب الثالث: تنظيم الهيئة وتسييرهاالفرع الثاني: رئيس الهيئة
المادة 19
من قانون رقم 64.12 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
صيغة محينة بتاريخ 19 شتنبر 2016
ف 1يعين الرئيس طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ف 2يقوم الرئيس بتدبير الهيئة وتسييرها مع مراعاة الاختصاصات المخولة إلى المجلس بموجب هذا القانون. ولهذه الغاية:
- –يرأس المجلس ويستدعيه ويحدد جدول أعمال جلساته؛
- –يصدر المناشير الضرورية لممارسة مهام الهيئة، بعد استطلاع رأي لجنة التقنين المنصوص عليها في المادة 27 أدناه؛
- –يتخذ جميع القرارات المتعلقة بالعقوبات، باستثناء تلك المنصوص عليها في المواد 128 و 258 و 259 و 265 وفي الــبــندين 5) و 6) من المادة 279 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر وفي أ) وب) من المادة 123 من هذا القانون؛
- –يعد مشاريع الميزانية السنوية والتعديلات التي تطرأ عليها خلال السنة المالية ويحصر حسابات الهيئة؛
- –يقوم بتنظيم مصالح الهيئة وفق الهيكل التنظيمي الذي صادق عليه المجلس ويحدد مهامها؛
- –يقترح تعيين المديرين على المجلس ويتولى التوظيف والتعيين في باقي الدرجات والمناصب حسب الهيكل التنظيمي للهيئة، ووفق الشروط المحددة في النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الهيئة؛
- –يقوم بعمليات الاقتناء والتفويت والمعاوضة المتعلقة بالعقارات التي يوافق عليها المجلس؛
- –يصادق على كل اتفاقية تبرمها الهيئة ويعمل على تنفيذها وتفعيلها؛
- –يمثل الهيئة إزاء الغير. ويرفع الدعاوى القضائية ويتابعها ويدافع عنها ويتخذ جميع تدابير التنفيذ وسائر الإجراءات التحفظية التي يراها مفيدة؛
- –يعد مشروع التقرير السنوي لنشاط الهيئة المشار إليه في المادة 9 أعلاه، ويعرضه على المجلس قصد دراسته والمصادقة عليه؛
- –يطلع المجلس على سير نشاط الهيئة وأدائها لمهامها؛
- –يقوم بتنفيذ قرارات المجلس ويتخذ كل التدابير الضرورية لهذا الغرض ويتولى مراقبة تنفيذها؛
- –يتخذ كل قرار ضروري للقيام بالمهام والاختصاصات المخولة للهيئة بموجب القانون.
ف 3يمكن للرئيس أن يفوض لمستخدمين من الهيئة بعض المهام المتعلقة بإدارة وبتدبير مصالح الهيئة ومستخدميها.
طريقة الإحالةالمادة 19 من القانون رقم 64.12 — madda.ma
الفرع الثاني: رئيس الهيئة
المادة 19 – المادة 21- المادة 19يعين الرئيس طبقا للتشريع الجاري به العمل.
- المادة 20يساعد الرئيس كاتب عام.
- المادة 21إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق، ينتخب المجلس عضوا من بين أعضائه المعينين بمرسوم والمشار إليهم في البند 4) من المادة 16 أعلاه لترؤس اجتماعات المجلس.