مادة madda
FR
ج.ر 6240 · ص 3199
القسم الأول: هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعيالباب الثالث: تنظيم الهيئة وتسييرهاالفرع الثاني: رئيس الهيئة

المادة 21

من قانون رقم 64.12 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

صيغة محينة بتاريخ 19 شتنبر 2016

ف 1إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق، ينتخب المجلس عضوا من بين أعضائه المعينين بمرسوم والمشار إليهم في البند 4) من المادة 16 أعلاه لترؤس اجتماعات المجلس.

ف 2لتعيين العضو المذكور، يجتمع المجلس برئاسة العضو الأكبر سنا وباستدعاء منه.

طريقة الإحالةالمادة 21 من القانون رقم 64.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: رئيس الهيئة

المادة 19 – المادة 21
  1. المادة 19يعين الرئيس طبقا للتشريع الجاري به العمل.
  2. المادة 20يساعد الرئيس كاتب عام.
  3. المادة 21إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق، ينتخب المجلس عضوا من بين أعضائه المعينين بمرسوم والمشار إليهم في البند 4) من المادة 16 أعلاه لترؤس اجتماعات المجلس.
فهرس النص كاملا · 155 مادة