ج.ر 6240 · ص 3199
القسم الأول: هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعيالباب الثالث: تنظيم الهيئة وتسييرهاالفرع الثاني: رئيس الهيئة
المادة 21
من قانون رقم 64.12 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
صيغة محينة بتاريخ 19 شتنبر 2016
ف 1إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق، ينتخب المجلس عضوا من بين أعضائه المعينين بمرسوم والمشار إليهم في البند 4) من المادة 16 أعلاه لترؤس اجتماعات المجلس.
ف 2لتعيين العضو المذكور، يجتمع المجلس برئاسة العضو الأكبر سنا وباستدعاء منه.
طريقة الإحالةالمادة 21 من القانون رقم 64.12 — madda.ma
الفرع الثاني: رئيس الهيئة
المادة 19 – المادة 21- المادة 19يعين الرئيس طبقا للتشريع الجاري به العمل.
- المادة 20يساعد الرئيس كاتب عام.
- المادة 21إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق، ينتخب المجلس عضوا من بين أعضائه المعينين بمرسوم والمشار إليهم في البند 4) من المادة 16 أعلاه لترؤس اجتماعات المجلس.