ج.ر 6240 · ص 3199
القسم الأول: هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعيالباب الثالث: تنظيم الهيئة وتسييرهاالفرع الثاني: رئيس الهيئة
المادة 20
من قانون رقم 64.12 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
صيغة محينة بتاريخ 19 شتنبر 2016
ف 1يساعد الرئيس كاتب عام.
ف 2يسهر الكاتب العام، تحت سلطة الرئيس، على تنسيق أعمال مختلف مصالح الهيئة ويمارس كافة السلط والمهام التي يفوضها الرئيس إليه.
ف 3يعين الكاتب العام بمرسوم يتخذ باقتراح من الرئيس.
ف 4يحدد مرسوم التعيين أجرته أيضا.
ف 5يعوض الكاتب العام الرئيس في حالة ما إذا تغيب هذا الأخير أو عاقه عائق ويمارس جميع مهام الرئيس باستثناء رئاسة المجلس.
طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 64.12 — madda.ma
الفرع الثاني: رئيس الهيئة
المادة 19 – المادة 21- المادة 19يعين الرئيس طبقا للتشريع الجاري به العمل.
- المادة 20يساعد الرئيس كاتب عام.
- المادة 21إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق، ينتخب المجلس عضوا من بين أعضائه المعينين بمرسوم والمشار إليهم في البند 4) من المادة 16 أعلاه لترؤس اجتماعات المجلس.