مادة madda
FR
ج.ر 6240 · ص 3199
القسم الأول: هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعيالباب الثالث: تنظيم الهيئة وتسييرهاالفرع الثاني: رئيس الهيئة

المادة 20

من قانون رقم 64.12 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

صيغة محينة بتاريخ 19 شتنبر 2016

ف 1يساعد الرئيس كاتب عام.

ف 2يسهر الكاتب العام، تحت سلطة الرئيس، على تنسيق أعمال مختلف مصالح الهيئة ويمارس كافة السلط والمهام التي يفوضها الرئيس إليه.

ف 3يعين الكاتب العام بمرسوم يتخذ باقتراح من الرئيس.

ف 4يحدد مرسوم التعيين أجرته أيضا.

ف 5يعوض الكاتب العام الرئيس في حالة ما إذا تغيب هذا الأخير أو عاقه عائق ويمارس جميع مهام الرئيس باستثناء رئاسة المجلس.

طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 64.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: رئيس الهيئة

المادة 19 – المادة 21
  1. المادة 19يعين الرئيس طبقا للتشريع الجاري به العمل.
  2. المادة 20يساعد الرئيس كاتب عام.
  3. المادة 21إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق، ينتخب المجلس عضوا من بين أعضائه المعينين بمرسوم والمشار إليهم في البند 4) من المادة 16 أعلاه لترؤس اجتماعات المجلس.
فهرس النص كاملا · 155 مادة