مادة madda
FR
ج.ر 6240 · ص 3199
القسم الثالث: مدونة التأمينات

المادة 279

من قانون رقم 64.12 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

صيغة محينة بتاريخ 19 شتنبر 2016

ف 1بصرف النظر عن.......................................................................... والنصوص المتخذة لتطبيقه، يمكن للهيئة أن تصدر في حقها أو في حق مسيريها إحدى العقوبات التأديبية الواردة بعده، وذلك حسب خطورة المخالفة المرتكبة:

ف 21. الإنذار ؛

ف 32. ................................. ؛

ف 4.............................................؛

ف 56.السحب الكلي أو الجزئـي للاعتماد.

ف 6لا يمكن إصدار العقوبات المنصوص عليها في البنود من 3) إلى 6) أعلاه إلا بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية.

ف 7ويجب مسبقا توجيه إنذار ...................................................... توصلها بالرسالة السالفة الذكر.

ف 8المادة 1-279 دون الإخلال......................................... أو حكم قضائي أصبح نهائيا، يمكن للهيئة أن تفرض، عن كل مبلغ أو تعويض لم يتم تسديده، الغرامات الإدارية الآتية:

ف 91. .......................................؛

ف 102. .....................................

ف 11قبل تطبيق هذه الغرامات، توجه الهيئة إنذارا إلى المقاولة المعنية للقيام بالتسديد في أجل لا يمكن أن يقل عن خمسة عشر (15) يوما.

ف 12المادة 304 يتم اعتماد وسطاء التأمين من طرف الهيئة.

ف 13يتوقف منح هذا الاعتماد على الشروط التالية:

  1. 1-بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:

ف 14......................................

  1. 2-بالنسبة للأشخاص المعنويين:
  2. –............................................؛
  3. –أن تكون ...................................................... المصادق عليها قانونا والمنشورة بالجريدة الرسمية.

ف 15تحدد كيفية منح الاعتماد بمنشور تصدره الهيئة.

ف 16المادة 306 لا يمكن لبريد المغرب المحدث بالقانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات وللأبناك المعتمدة بموجب القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ولجمعيات السلفات الصغيرة الخاضعة للقانون رقم 18.97 المتعلق بالسلفات الصغيرة، أن يعرضوا على العموم عمليات التأمين إلا بعد الحصول على اعتماد من الهيئة في هذا الشأن.

ف 17بالنسبة لهذا الاعتماد، يجب على بريد المغرب والأبناك أن يثبتوا للهيئة وجود بنيات على مستوى المصالح المخصصة لعرض عمليات التأمين.

ف 18يقتصر عرض عمليات التأمين ........................................... من طرف عملائها.

ف 19يخضع بريد المغرب....................................................... من هذا الكتاب الرابع.

ف 20يـمـكـن لـلـهـيـئـة بـصفة استثنائية أن ترخص لأشخاص غير أولئك المشار إليهم في المادة 289 والفقرة الأولى من هذه المادة لعرض عمليات التأمين على العموم، وذلك وفقا للشروط المحددة في منشور تصدره الهيئة.

ف 21المادة 312 دون الإخلال بأحكام المادة 311 أعلاه، يمنح لذوي حقوق وكيل تأمين شخص طبيعي في حالة الإعاقة أو العجز أو الوفاة أجل ثلاثمائة وخمسة وستين (365) يوما قابل للتجديد مرة واحدة بترخيص من الهيئة ابتداء من تاريخ معاينة الإعاقة أو العجز أو الوفاة لمواصلة تدبير محفظة الوكالة والتقيد بأحكام المادة 304 أعلاه. وعند انصرام هذا الأجل تعمد الهيئة إلى سحب الاعتماد.

ف 22تطبق مقتضيات ............................................................. الممثل المسؤول.

ف 23تحدد شروط تطبيق هذه المادة بمنشور تصدره الهيئة.

ف 24المادة 323 يعاقب وسطاء التأمين ........................................................... في آخر موطن أو مقر اجتماعي معروف له من لدن الهيئة بإنذار بواسطة رسالة مضمونة.

ف 25عندما يكون الإدلاء إلزاميا في تواريخ محددة، يسري أثر غرامة التأخير الإدارية بقوة القانون ابتداء من هذه التواريخ، ما عدا في حالة تأجيل التواريخ المذكورة من طرف الهيئة.

ف 26المادة 325 يمكن فرض غرامة إدارية تتراوح ببن ألفين (2.000) وعشرين ألف (20.000) درهم فـي الحالات التالية:

  1. –رفض تقديم المعلومات المطلوبة من طرف مستخدمي الهيئة المشار إليهم في المادة 316 من هذا القانون أو إعاقة السير العادي للمراقبة. ويعتبر غياب الأشخاص المؤهلين لتقديم هذه المعلومات بمثابة رفض. وفـي هذه الحالة، يجب منح وسيط التأمين أجل ثلاثة (3) أيام يبلغ إليه كتابة أمر بوضع مستخدمين مؤهلين رهن إشارة مستخدمي الهيئة الآنف ذكرهم لتزويدهم بالمعلومات التي يرون فائدة فيها.

ف 27...........................................................................................

ف 28(الباقي بدون تغيير).

ف 29المادة 133 تنسخ أحكام المواد 208 و 228 (الفقرة الأولى) و 230 و 245 و 246 (الفقرة الأولى) و 248 و 256 و 257 و 258 و 269 والمواد من 285 إلى 288 والمواد 315 و 316 و 321 و 324 و 326 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، وتعوض على النحو التالي:

ف 30المادة 208 يجب على كل شركة تعاضدية للتأمين أن تحصل على موافقة مسبقة من الهيئة من أجل انخراطها وانسحابها من الاتحاد. وتمنح هذه الموافقة بعد استطلاع رأي لجنة التقنين.

ف 31إذا كان من شأن انسحاب إحدى الشركات التعاضدية للتأمين من الاتحاد الإخلال بالتوازن المالي لهذا الأخير، يمكن للهيئة أن تعترض على انسحابها.

ف 32المادة 228 (الفقرة الأولى) دون الإخـلال بالأحكام المنصوص عليها في المواد من 56 إلى 61 ومن 95 إلى 100 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر ومع مراعاة أحكام المادتين 57 و 96 من نفس القانون، يجب أن تبلغ إلى علم الهيئة الاتفاقات المشار إليها في المادتين 56 و 95 من القانون المذكور.

ف 33المادة 230 لا يــمـكـن لـمـقـاولات الـتـأمـين وإعادة التأمين أن تقوم بعمليات الإدماج أو الانفصال أو الضم إلا بعد موافقة مسبقة من طرف الهيئة، تمنح بعد استطلاع رأي لجنة التقنين. ويعتبر مقبولا كل طلب ظل دون رد بعد مرور ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ تسلمه من طرف الهيئة. ويجب على الهيئة تعليل رفضها.

ف 34يمكن للهيئة أن تفرض الإدلاء بكل الوثائق اللازمة لتقييم العمليات المشار إليها في الفقرة السابقة.

ف 35عندما تتطلب عملية الإدماج أو الانفصال منح الاعتماد، يتم منح هذا الاعتماد من طرف الهيئة بعد استطلاع رأي لجنة التقنين.

ف 36المادة 245 يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين الإدلاء بجميع البيانات والتقارير والجداول وكــل الـوثـائــق الـتـي تــمـكن من مراقبة وضعيتها المالية وسير عملياتها وإصدار الأقساط أو الاشتراكات وتسوية الحوادث وتقييم الاحتياطيات وتمثيلها في الشكل وداخل الآجال المحددة بمنشور تصدره الهيئة.

ف 37يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تدلي للهيئة بالمعطيات الإحصائية والمالية المرتبطة بأصناف عمليات التأمين وإعادة التأمين التي تمارسها وذلك وفقا للكيفيات المحددة بمنشور تصدره الهيئة المذكورة.

ف 38المادة 246 (الفقرة الأولى) تمارس المراقبة بعين المكان المنصوص عليها في المادة 242 من هذا القانون من طرف مستخدمين بالهيئة محلفين تنتدبهم الهيئة المذكورة لهذا الغرض. ويمكن لهؤلاء المستخدمين، في كل وقت، أن يفحصوا بعين المكان جميع العمليات التي تقوم بها مقاولات التأمين وإعادة التأمين.

ف 39المادة 248 بناء على اقتراح من الهيئة، تقوم الإدارة بما يلي:

  1. –تحدد الشروط النموذجية العامة للعقود و/أو استعمال شروط نموذجية للعقود المتعلقة بالعمليات المشار إليها في المادتين 159 و 160 من هذا القانون؛
  2. –تحدد الشروط التي يمنع أو يجب إدراجها في العقود.

ف 40يمكن للهيئة، بواسطة منشور تصدره، أن:

  1. –تــحــدد قــواعــد الـحساب "الأكتوراي" المطبقة على عقود التأمين على الحياة أو الرسملة؛
  2. –تضع معايير تحديد الأقساط الصرفة بالنسبة لعمليات التأمين غير تلك المتعلقة بالحياة أو الرسملة؛
  3. –تحصر الشروط التي يجب أن يتم وفقها إعداد واستعمال وثائق التأمين والبيانات الموجهة للعموم؛
  4. –تحدد القواعد التي يجب أن تحترمها اتفاقيات إعادة التأمين.

ف 41المادة 256 يمكن للهيئة بمجرد تبليغ الرسالة المضمونة التي تلزم المقاولة بتقديم مخطط التقويم أن تأمرها باتخاذ تدابير وقائية محددة بمنشور تصدره الهيئة من أجل حماية مصالح المؤمن لهم والمستفيدين من العقود.

ف 42المادة 257 تحدد الهيئة مبالغ معونات وإعانات صندوق تضامن مؤسسات التأمين المحدث بموجب الـفـصـل 39 مـن الـظـهـيـر الـشـريـف رقـم 1.84.7 الـصـادر فـي 6 ربـيـع الآخر 1404 (10 يناير 1984) بــمثابة قانون يتعلق باتخاذ تدابير مالية في انتظار إصدار قانون المالية لسنة 1984 ، التي يتم منحها طبقا لأحكام المواد 263 و 264 و 269 أدناه. وتمنح هذه المبالغ من طرف الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من الهيئة.

ف 43المادة 258 في حالة رفض المقاولة تقديم مخطط التقويم أو عدم التنفيذ داخل الآجال المحددة لمخطط التقويم الذي تم قبوله، ودون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القسم التاسع من هذا الكتاب، يمكن للهيئة أن:

  1. –تعين متصرفا مؤقتا؛
  2. –تقرر التحويل الإجباري لمحفظة العقود الجارية والحوادث؛
  3. –تسحب اعتماد هذه الأخيرة جزئيا أو كليا.

ف 44تطبق هذه الأحكام أيضا في حالة رفض الهيئة لمخطط التقويم المقدم من لدن مقاولة التأمين وإعادة التأمين المعنية.

ف 45المادة 269 إذا تم السحب الكلي للاعتماد بموجب المادة 258 أو 265 أعلاه، تقوم الهيئة، بصرف النظر عن أي شرط مخالف، بتعيين مصف يكون شخصا طبيعيا أو معنويا. في هذه الحالة، يمكن أن تمنح لهذه المقاولة إعانة، يتم اقتطاعها من صندوق تضامن مؤسسات التأمين السالف الذكر، لسد كل أو بعض العجز الحاصل في أصولها المتعلقة بأصناف التأمينات الإجبارية.

ف 46يجب على المصفي أن يقدم للهيئة تقريرا عن تنفيذ مهمته وفق الشروط المحددة بمنشور تصدره الهيئة.

ف 47يمكن للهيئة أن تطلب في أي وقت من المصفي معلومات وتعليلات حول العمليات التي يقوم بها وأن تنجز فحوصات بعين المكان. ويمكن للهيئة، عند الحاجة، أن تقوم بتغيير المصفي، بناء على تقرير المستخدمين المحلفين المشار إليهم في المادة 246 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 279 من القانون رقم 64.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثالث: مدونة التأمينات

المادة 132 – المادة 326
  1. المادة 132تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المادة الأولى والمواد 99 و 103 و 128 و 165 و 200 و 207 و 229 و 232 و 238 (الفقرة الثانية) و 1-239 و 242 و 243 و 254 و 255 و 25
  2. المادة 165مع مراعاة اتفاقيات التبادل الحر المبرمة من طرف المغرب مع بلدان أخرى، المصادق عليها قانونا والمنشورة بالجريدة الرسمية، لا يمنح الاعتماد المنصوص عليه في المادة 16
  3. المادة 200يجب أن ينجز السند المسلم ........................................ حسب الشكل المحدد بمنشور تصدره الهيئة.
  4. المادة 207يجب أن تعتمد الاتحـادات من طرف الهيئة بعد استطلاع رأي لجنة التقنين وأن تضم على الأقل شركتين تعاضديتين للتأمين.
  5. المادة 229يجب أن تدلي مقاولات التأمين وإعادة التأمين للهيئة بوثيقة .................... محددة قائمتها من طرف الإدارة.
  6. المادة 232يمكن للهيئة بعد انتهاء الأجل المنصوص عليه فـي المادة 231 أعلاه، أن توافق بواسطة مقرر ينشر بالجريدة الرسمية، طبقا للشروط المحددة بمنشور تصدره الهيئة، على التحويل
  7. المادة 242تخضع مقاولات التأمين وإعادة التأمين لمراقبة الهيئة وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القسم.
  8. المادة 243تمارس المراقبة المذكورة لمصلحة المؤمن لهم والمكتتبين والمستفيدين من العقود وكذا من أجل احترام الالتزامات المبرمة تجاه المقاولات المحيلة بالنسبة لعمليات إعادة ال
  9. المادة 254إذا تبين عند تفحص ................................................................................. لا توفر الضمانات الكافية لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها، أمك
  10. المادة 255إذا وافقت الهيئة على مخطط التقويم المقترح فإنها تحدد آجال وكيفية تطبيقه. ................................................................................... وضع
  11. المادة 259يتوفر المتصرف المؤقت ..................................ما لم ترخص الهيئة بها صراحـة.
  12. المادة 262لا يمكن أن يقرر المنع المؤقت ................................................................. المشار إليهما في المادة 258 أعلاه، إلا بعد استطلاع رأي اللجنة الت
  13. المادة 267يتوقف بقوة القانون، في الساعة الثانية عشرة زوالا من اليوم العشرين (20) الموالي لنشر مقرر الهيئة القاضي بسحب الاعتماد الممنوح لمقاولة ما للتأمين وإعادة التأمين ب
  14. المادة 278إن مقاولات التأمين وإعادة التأمين .…………………………………… بواسطة رسالة مضمونة.
  15. المادة 279بصرف النظر عن.......................................................................... والنصوص المتخذة لتطبيقه، يمكن للهيئة أن تصدر في حقها أو في حق مسيريها إح
  16. المادة 285يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة أن تنضم إلى الجمعية المهنية المسماة "الـجـامـعـة الـمغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين" والخاضعة لأحكام الظهير
  17. المادة 286تقوم الجمعيتان المهنيتان المشار إليهما في المادة 285 أعلاه بدراسة المسائل التي تهم مزاولة المهنة، ولا سيما تحسين تقنيات التأمين وإعادة التأمين والتوزيع، واستخدا
  18. المادة 287يمكن أن تستشار الجمعيتان المهنيتان المشار إليهما في المادة 285 أعلاه من قبل الإدارة المختصة أو من قبل الهيئة في كل مسألة تهم المهنة. ويمكن لهاتين الجمعيتين أن ت
  19. المادة 288يجب أن تخبر الجمعيات المهنية المشار إليها في المادة 285 أعلاه الهيئة بكل تقصير قد يبلغ إلى علمها بخصوص تطبيق أعضائها لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
  20. المادة 315يجب على وسطاء التأمين الإدلاء للهيئة بالوثائق التي تمكن من الاطلاع على أنشطتهم داخل الآجال وطبقا للنماذج التي تحدد بمنشور تصدره الهيئة.
  21. المادة 316يخضع وسطاء التأمين لمراقبة مستخدمين بالهيئة محلفين منتدبين لهذا الغرض من طرف الهيئة المذكورة. ويمكن لهؤلاء المستخدمين، في كل حين، أن يتحققوا بعين المكان من العم
  22. المادة 321لا يمكن سحب الاعتماد من لدن الهيئة إلا بعد إنذار المعني بالأمر بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، توجه إلى آخر موطن أو مقر اجتماعي معروف لدى الهيئة، ليقدم
  23. المادة 324بغض النظر عن العقوبات الجنائية الممكن أن يتعرضوا لها، فإن وسطاء التأمين الذين لا يتقيدون بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، يمكن أن تتخذ في حقهم إحدى ا
  24. المادة 326لا يمكن فرض العقوبات الإدارية المنصوص عليها في المادتين 324 و 325 أعلاه إلا بعد إنذار وسيط التأمين بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل توجه إلى آخر موطن أو م
فهرس النص كاملا · 155 مادة