المادة 232
من قانون رقم 64.12 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
ف 1يمكن للهيئة بعد انتهاء الأجل المنصوص عليه فـي المادة 231 أعلاه، أن توافق بواسطة مقرر ينشر بالجريدة الرسمية، طبقا للشروط المحددة بمنشور تصدره الهيئة، على التحويل المطلوب إذا ارتأت أنه يتطابق مع مصالح المؤمن لهم والمستفيدين من العقود.
ف 2تجعل هذه الموافقة، التي لا يمكن أن تصدر إلا بعد استطلاع رأي لجنة التقنين، التحويل قابلا للاحتجاج به تجاه المؤمن لهم والمستفيدين من العقود والدائنين، وتؤدي إلى:
ف 31. سحب ......................................
ف 4(الباقي بدون تغيير).
ف 5المادة 238 (الفقرة الثانية) تكون الاحتياطيات التقنية ................................ وإعادة التأمين. وتحدد شروط ........................... وإيداعها بمنشور تصدره الهيئة.
ف 6المادة 1-239 عند اختتام كل سنة مالية، يعد مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية تقريرا عن ملاءة المقاولة وفقا للكيفيات المحددة بمنشور تصدره الهيئة.
ف 7يجب أن يتضمن تقرير الملاءة................................................التزاماتها.
ف 8يوجه هذا التقرير إلى الهيئة ومراقبي الحسابات.
طريقة الإحالةالمادة 232 من القانون رقم 64.12 — madda.ma
القسم الثالث: مدونة التأمينات
المادة 132 – المادة 326- المادة 132تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المادة الأولى والمواد 99 و 103 و 128 و 165 و 200 و 207 و 229 و 232 و 238 (الفقرة الثانية) و 1-239 و 242 و 243 و 254 و 255 و 25
- المادة 165مع مراعاة اتفاقيات التبادل الحر المبرمة من طرف المغرب مع بلدان أخرى، المصادق عليها قانونا والمنشورة بالجريدة الرسمية، لا يمنح الاعتماد المنصوص عليه في المادة 16
- المادة 200يجب أن ينجز السند المسلم ........................................ حسب الشكل المحدد بمنشور تصدره الهيئة.
- المادة 207يجب أن تعتمد الاتحـادات من طرف الهيئة بعد استطلاع رأي لجنة التقنين وأن تضم على الأقل شركتين تعاضديتين للتأمين.
- المادة 229يجب أن تدلي مقاولات التأمين وإعادة التأمين للهيئة بوثيقة .................... محددة قائمتها من طرف الإدارة.
- المادة 232يمكن للهيئة بعد انتهاء الأجل المنصوص عليه فـي المادة 231 أعلاه، أن توافق بواسطة مقرر ينشر بالجريدة الرسمية، طبقا للشروط المحددة بمنشور تصدره الهيئة، على التحويل
- المادة 242تخضع مقاولات التأمين وإعادة التأمين لمراقبة الهيئة وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القسم.
- المادة 243تمارس المراقبة المذكورة لمصلحة المؤمن لهم والمكتتبين والمستفيدين من العقود وكذا من أجل احترام الالتزامات المبرمة تجاه المقاولات المحيلة بالنسبة لعمليات إعادة ال
- المادة 254إذا تبين عند تفحص ................................................................................. لا توفر الضمانات الكافية لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها، أمك
- المادة 255إذا وافقت الهيئة على مخطط التقويم المقترح فإنها تحدد آجال وكيفية تطبيقه. ................................................................................... وضع
- المادة 259يتوفر المتصرف المؤقت ..................................ما لم ترخص الهيئة بها صراحـة.
- المادة 262لا يمكن أن يقرر المنع المؤقت ................................................................. المشار إليهما في المادة 258 أعلاه، إلا بعد استطلاع رأي اللجنة الت
- المادة 267يتوقف بقوة القانون، في الساعة الثانية عشرة زوالا من اليوم العشرين (20) الموالي لنشر مقرر الهيئة القاضي بسحب الاعتماد الممنوح لمقاولة ما للتأمين وإعادة التأمين ب
- المادة 278إن مقاولات التأمين وإعادة التأمين .…………………………………… بواسطة رسالة مضمونة.
- المادة 279بصرف النظر عن.......................................................................... والنصوص المتخذة لتطبيقه، يمكن للهيئة أن تصدر في حقها أو في حق مسيريها إح
- المادة 285يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة أن تنضم إلى الجمعية المهنية المسماة "الـجـامـعـة الـمغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين" والخاضعة لأحكام الظهير
- المادة 286تقوم الجمعيتان المهنيتان المشار إليهما في المادة 285 أعلاه بدراسة المسائل التي تهم مزاولة المهنة، ولا سيما تحسين تقنيات التأمين وإعادة التأمين والتوزيع، واستخدا
- المادة 287يمكن أن تستشار الجمعيتان المهنيتان المشار إليهما في المادة 285 أعلاه من قبل الإدارة المختصة أو من قبل الهيئة في كل مسألة تهم المهنة. ويمكن لهاتين الجمعيتين أن ت
- المادة 288يجب أن تخبر الجمعيات المهنية المشار إليها في المادة 285 أعلاه الهيئة بكل تقصير قد يبلغ إلى علمها بخصوص تطبيق أعضائها لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
- المادة 315يجب على وسطاء التأمين الإدلاء للهيئة بالوثائق التي تمكن من الاطلاع على أنشطتهم داخل الآجال وطبقا للنماذج التي تحدد بمنشور تصدره الهيئة.
- المادة 316يخضع وسطاء التأمين لمراقبة مستخدمين بالهيئة محلفين منتدبين لهذا الغرض من طرف الهيئة المذكورة. ويمكن لهؤلاء المستخدمين، في كل حين، أن يتحققوا بعين المكان من العم
- المادة 321لا يمكن سحب الاعتماد من لدن الهيئة إلا بعد إنذار المعني بالأمر بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، توجه إلى آخر موطن أو مقر اجتماعي معروف لدى الهيئة، ليقدم
- المادة 324بغض النظر عن العقوبات الجنائية الممكن أن يتعرضوا لها، فإن وسطاء التأمين الذين لا يتقيدون بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، يمكن أن تتخذ في حقهم إحدى ا
- المادة 326لا يمكن فرض العقوبات الإدارية المنصوص عليها في المادتين 324 و 325 أعلاه إلا بعد إنذار وسيط التأمين بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل توجه إلى آخر موطن أو م