ج.ر 6240 · ص 3199
القسم الثالث: مدونة التأمينات
المادة 243
من قانون رقم 64.12 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
صيغة محينة بتاريخ 19 شتنبر 2016
ف 1تمارس المراقبة المذكورة لمصلحة المؤمن لهم والمكتتبين والمستفيدين من العقود وكذا من أجل احترام الالتزامات المبرمة تجاه المقاولات المحيلة بالنسبة لعمليات إعادة التأمين. والغرض ............................................................................... المتخـذة لتطبيقه.
ف 2يمكن للهيئة أن تقرر، إذا كان ذلك ضروريا للقيام بمهمة المراقبة ...................................................... مجالات نشاطها.
ف 3(الباقي بدون تغيير).
طريقة الإحالةالمادة 243 من القانون رقم 64.12 — madda.ma
القسم الثالث: مدونة التأمينات
المادة 132 – المادة 326- المادة 132تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المادة الأولى والمواد 99 و 103 و 128 و 165 و 200 و 207 و 229 و 232 و 238 (الفقرة الثانية) و 1-239 و 242 و 243 و 254 و 255 و 25
- المادة 165مع مراعاة اتفاقيات التبادل الحر المبرمة من طرف المغرب مع بلدان أخرى، المصادق عليها قانونا والمنشورة بالجريدة الرسمية، لا يمنح الاعتماد المنصوص عليه في المادة 16
- المادة 200يجب أن ينجز السند المسلم ........................................ حسب الشكل المحدد بمنشور تصدره الهيئة.
- المادة 207يجب أن تعتمد الاتحـادات من طرف الهيئة بعد استطلاع رأي لجنة التقنين وأن تضم على الأقل شركتين تعاضديتين للتأمين.
- المادة 229يجب أن تدلي مقاولات التأمين وإعادة التأمين للهيئة بوثيقة .................... محددة قائمتها من طرف الإدارة.
- المادة 232يمكن للهيئة بعد انتهاء الأجل المنصوص عليه فـي المادة 231 أعلاه، أن توافق بواسطة مقرر ينشر بالجريدة الرسمية، طبقا للشروط المحددة بمنشور تصدره الهيئة، على التحويل
- المادة 242تخضع مقاولات التأمين وإعادة التأمين لمراقبة الهيئة وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القسم.
- المادة 243تمارس المراقبة المذكورة لمصلحة المؤمن لهم والمكتتبين والمستفيدين من العقود وكذا من أجل احترام الالتزامات المبرمة تجاه المقاولات المحيلة بالنسبة لعمليات إعادة ال
- المادة 254إذا تبين عند تفحص ................................................................................. لا توفر الضمانات الكافية لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها، أمك
- المادة 255إذا وافقت الهيئة على مخطط التقويم المقترح فإنها تحدد آجال وكيفية تطبيقه. ................................................................................... وضع
- المادة 259يتوفر المتصرف المؤقت ..................................ما لم ترخص الهيئة بها صراحـة.
- المادة 262لا يمكن أن يقرر المنع المؤقت ................................................................. المشار إليهما في المادة 258 أعلاه، إلا بعد استطلاع رأي اللجنة الت
- المادة 267يتوقف بقوة القانون، في الساعة الثانية عشرة زوالا من اليوم العشرين (20) الموالي لنشر مقرر الهيئة القاضي بسحب الاعتماد الممنوح لمقاولة ما للتأمين وإعادة التأمين ب
- المادة 278إن مقاولات التأمين وإعادة التأمين .…………………………………… بواسطة رسالة مضمونة.
- المادة 279بصرف النظر عن.......................................................................... والنصوص المتخذة لتطبيقه، يمكن للهيئة أن تصدر في حقها أو في حق مسيريها إح
- المادة 285يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة أن تنضم إلى الجمعية المهنية المسماة "الـجـامـعـة الـمغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين" والخاضعة لأحكام الظهير
- المادة 286تقوم الجمعيتان المهنيتان المشار إليهما في المادة 285 أعلاه بدراسة المسائل التي تهم مزاولة المهنة، ولا سيما تحسين تقنيات التأمين وإعادة التأمين والتوزيع، واستخدا
- المادة 287يمكن أن تستشار الجمعيتان المهنيتان المشار إليهما في المادة 285 أعلاه من قبل الإدارة المختصة أو من قبل الهيئة في كل مسألة تهم المهنة. ويمكن لهاتين الجمعيتين أن ت
- المادة 288يجب أن تخبر الجمعيات المهنية المشار إليها في المادة 285 أعلاه الهيئة بكل تقصير قد يبلغ إلى علمها بخصوص تطبيق أعضائها لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
- المادة 315يجب على وسطاء التأمين الإدلاء للهيئة بالوثائق التي تمكن من الاطلاع على أنشطتهم داخل الآجال وطبقا للنماذج التي تحدد بمنشور تصدره الهيئة.
- المادة 316يخضع وسطاء التأمين لمراقبة مستخدمين بالهيئة محلفين منتدبين لهذا الغرض من طرف الهيئة المذكورة. ويمكن لهؤلاء المستخدمين، في كل حين، أن يتحققوا بعين المكان من العم
- المادة 321لا يمكن سحب الاعتماد من لدن الهيئة إلا بعد إنذار المعني بالأمر بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، توجه إلى آخر موطن أو مقر اجتماعي معروف لدى الهيئة، ليقدم
- المادة 324بغض النظر عن العقوبات الجنائية الممكن أن يتعرضوا لها، فإن وسطاء التأمين الذين لا يتقيدون بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، يمكن أن تتخذ في حقهم إحدى ا
- المادة 326لا يمكن فرض العقوبات الإدارية المنصوص عليها في المادتين 324 و 325 أعلاه إلا بعد إنذار وسيط التأمين بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل توجه إلى آخر موطن أو م