مادة madda
FR
ج.ر 6240 · ص 3199
القسم الأول: هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعيالباب الرابع: اللجنة التأديبية ولجنة التقنينالفرع الأول: اللجنة التأديبية

المادة 25

من قانون رقم 64.12 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

صيغة محينة بتاريخ 19 شتنبر 2016

ف 1إذا تبين لرئيس اللجنة التأديبية أن لأحد الأعضاء الرسميين أو النواب مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في قضية مدرجة في جدول الأعمال، فإن هذا العضو لا يحضر أشغال اللجنة.

ف 2يمكن للجنة التأديبية أن تضم إليها كل شخص ترى فائدة في استطلاع رأيه دون أن يكون له حق التصويت.

ف 3يمكن للجنة التأديبية، إذا ارتأت ذلك، الاستماع للشخص المعني أو للممثل القانوني للهيئة المعنية. غير أنه إذا تقدم الشخص المذكور أو الممثل القانوني المذكور بطلب ذلك، خلال الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 26 أدناه، فإن اللجنة ملزمة باستدعائه قصد الاستماع إليه.

طريقة الإحالةالمادة 25 من القانون رقم 64.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: اللجنة التأديبية

المادة 23 – المادة 26
  1. المادة 23تحدث لجنة تسمى "اللجنة التأديبية" يعهد إليها بإبداء رأي استشاري لرئيس الهيئة حول ما يلي:
  2. المادة 24بالإضافة إلى القاضي من محكمة النقض المشار إليه في البند 5) من المادة 16 أعلاه، رئيسا، تتألف اللجنة التأديبية من:
  3. المادة 25إذا تبين لرئيس اللجنة التأديبية أن لأحد الأعضاء الرسميين أو النواب مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في قضية مدرجة في جدول الأعمال، فإن هذا العضو لا يحضر أشغال اللجنة.
  4. المادة 26يتم رفع الأمر إلى اللجنة التأديبية من قبل رئيس الهيئة الذي يحدد لها أجلا لإبداء رأيها. كما يتم في نفس الوقت إخبار الشخص المعني أو الممثل القانوني للهيئة المعنية
فهرس النص كاملا · 155 مادة