المادة 24
من قانون رقم 64.12 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
ف 1بالإضافة إلى القاضي من محكمة النقض المشار إليه في البند 5) من المادة 16 أعلاه، رئيسا، تتألف اللجنة التأديبية من:
ف 21. عضو واحد من بين الأعضاء المشار إليهم في البند 4) من المادة 16 أعلاه يتم تعيينه من لدن المجلس، كنائب لرئيس هذه اللجنة؛
ف 32. عضو واحد يمثل الهيئة يعينه المجلس من بين مستخدميها؛
ف 43. شخص يتم اختياره نظرا لكفاءته في الميادين التي تدخل في مجال اختصاص الهيئة، عضوا؛
ف 54. عضو يمثل مقاولات التأمين وإعادة التأمين باقتراح من الجمعية المهنية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 285 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر. وفي حالة عدم قيام هذه الجمعية باقتراح ممثلها داخل الأجل المحدد لها، يقوم المجلس بتعيينه تلقائيا. لا يحضر هذا العضو اجتماعات اللجنة إلا إذا كان موضوع الاستشارة يتعلق بهيئة تمارس إحدى العمليات المشار إليها في البندين 1) و 3) من الفقرة الأولى من المادة 2 أعلاه؛
ف 65. عضو يمثل وسطاء التأمين باقتراح من الجمعية المهنية الأكثر تمثيلية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 285 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر. وفي انتظار تحديد الجمعية الأكثر تمثيلية أو في حالة عدم قيام هذه الجمعية باقتراح ممثلها داخل الأجل المحدد لها، يقوم المجلس بتعيينه تلقائيا. لا يحضر هذا العضو اجتماعات اللجنة إلا إذا كان موضوع الاستشارة يتعلق بهيئة تمارس إحدى العمليات المشار إليها في البند 1) من الفقرة الأولى من المادة 2 أعلاه؛
ف 76. عضو يتم اختياره من بين مسيري جمعيات التعاون المتبادل المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 2 أعلاه. لا يحضر هذا العضو اجتماعات اللجنة إلا إذا كان موضوع الاستشارة يتعلق بإحدى هذه الجمعيات؛
ف 87. عضو يتم اختياره من بين مسيري الهيئات التي تمارس عمليات التقاعد المشار إليها في البند 2) من الفقرة الأولى من المادة 2 أعلاه. لا يحضر هذا العضو اجتماعات اللجنة إلا إذا كان موضوع الاستشارة يتعلق بإحدى هذه الهيئات.
ف 9يـــعـــيـــن، وفـــق نـفـس الشروط، عضو نائب عن كل عضو رسمي مشار إليه في البنود 4) و 5) و 6) و 7) من هذه المادة يعوضه إذا تعذر حضوره.
ف 10يعين الأعضاء المشار إليهم في البنود من 3) إلى 7) من هذه المادة وكذا الأعضاء النواب من قبل المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. يستمر هؤلاء الأعضاء، عند نهاية مدة انتدابهم في مزاولة مهامهم إلى حين تعيينهم من جديد أو تعويضهم وذلك في أجل أقصاه اثني عشر (12) شهرا.
ف 11تحدد لائحة أعضاء اللجنة التأديبية بمقرر لرئيس الهيئة، ينشر في الجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة 24 من القانون رقم 64.12 — madda.ma
الفرع الأول: اللجنة التأديبية
المادة 23 – المادة 26- المادة 23تحدث لجنة تسمى "اللجنة التأديبية" يعهد إليها بإبداء رأي استشاري لرئيس الهيئة حول ما يلي:
- المادة 24بالإضافة إلى القاضي من محكمة النقض المشار إليه في البند 5) من المادة 16 أعلاه، رئيسا، تتألف اللجنة التأديبية من:
- المادة 25إذا تبين لرئيس اللجنة التأديبية أن لأحد الأعضاء الرسميين أو النواب مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في قضية مدرجة في جدول الأعمال، فإن هذا العضو لا يحضر أشغال اللجنة.
- المادة 26يتم رفع الأمر إلى اللجنة التأديبية من قبل رئيس الهيئة الذي يحدد لها أجلا لإبداء رأيها. كما يتم في نفس الوقت إخبار الشخص المعني أو الممثل القانوني للهيئة المعنية