ج.ر 6240 · ص 3199
القسم الثاني: مراقبة عمليات التقاعد التي تعتمد التوزيع أو التوزيع والرسملةالباب الأول: عملية التقاعد التي تعتمد التوزيع أو التوزيع والرسملة
المادة 60
من قانون رقم 64.12 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
صيغة محينة بتاريخ 19 شتنبر 2016
ف 1تتم تصفية الحقوق المكتسبة من لدن المنخرط في شكل معاش للتقاعد لفائدة هذا الأخير في السن المحددة في النظام العام للتقاعد، أو عندما ينص النظام المذكور على ذلك لفائدة أزواجه أو أبنائه عند وفاته.
ف 2وفي حالة عدم استيفاء المنخرط للشروط التي يحددها النظام العام للتقاعد للاستفادة من هذا المعاش، تتم تصفية حقوقه في شكل قنوة تؤدى دفعة واحدة.
ف 3في حالة فقدان صفة المنخرط وفق مقتضيات النظام العام للتقاعد، يحتفظ المعني بالأمر بحقوقه المكتسبة لدى مؤسسة التقاعد إلى حين بلوغه السن المحددة في هذا النظام لتصفية حقوق المنخرطين.
طريقة الإحالةالمادة 60 من القانون رقم 64.12 — madda.ma
الباب الأول: عملية التقاعد التي تعتمد التوزيع أو التوزيع والرسملة
المادة 54 – المادة 62- المادة 54عملية التقاعد التي تعتمد التوزيع هي عملية يتمكن بواسطتها شخص طبيعي، المسمى بعده المنخرط، مقابل أداء اشتراكات دورية لمؤسسة للتقاعد من اكتساب حقوق تمنح له عند سن
- المادة 55يجب أن تقوم كل مؤسسة للتقاعد بإعداد نظام عام للتقاعد.
- المادة 56يجب أن ينص كل نظام عام للتقاعد بوجه خاص، على الشروط والكيفيات المتعلقة بما يلي:
- المادة 57لا يتم تقييد الحقوق لصالح المنخرط إلا عند تحصيل الاشتراكات من قبل مؤسسة التقاعد. ويدرج هذا المقتضى في كل نظام عام للتقاعد.
- المادة 58يتم الانخراط بواسطة بطاقة الانخراط تسلم نسخة منها للمنخرط.
- المادة 59ليس لمؤسسة التقاعد أي وسيلة لإجبار المنخرط على أداء الاشتراكات ما لم ينص النظام العام على خلاف ذلك.
- المادة 60تتم تصفية الحقوق المكتسبة من لدن المنخرط في شكل معاش للتقاعد لفائدة هذا الأخير في السن المحددة في النظام العام للتقاعد، أو عندما ينص النظام المذكور على ذلك لفائ
- المادة 61عندما ينص النظام العام للتقاعد على تحويل معاش التقاعد، فإن الحق في هذا التحويل يقتصر على أزواج المنخرط وأبنائه.
- المادة 62تتقادم الحقوق التي لم يطالب بها المنخرطون والمستفيدون من التعويضات لفائدة مؤسسة التقاعد داخل أجل خمس (5) سنوات.