ج.ر 6240 · ص 3199
القسم الثاني: مراقبة عمليات التقاعد التي تعتمد التوزيع أو التوزيع والرسملةالباب الثاني: مؤسسات التقاعدالفرع الأول: شروط الممارسة
المادة 64
من قانون رقم 64.12 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
صيغة محينة بتاريخ 19 شتنبر 2016
ف 1يجب على مؤسسة التقاعد، لكي تتم المصادقة على نظامها الأساسي، أن تكون مؤسسة في شكل شركة تعاضدية للتقاعد المنصوص عليها في الفرع الثاني من هذا الباب.
ف 2يؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة لمنح المصادقة أو رفضها:
- –العدد والمميزات الديموغرافية والاقتصادية للشريحة المقترح تغطيتها من طرف مؤسسة التقاعد وكذا آفاق تطور هذه المميزات؛
- –المساهمة الاقتصادية والاجتماعية لتغطية التقاعد المقترحة وعلى الخصوص ما يتعلق منها بالادخار والتشغيل ومحاربة الهشاشة؛
- –التركيبة التقنية لعملية التقاعد المقترحة، لا سيما تحديد التعويضات المتوقعة بالنسبة لمستوى الاشتراكات والعائدات المالية للمبالغ المحصلة؛
- –مدى ديمومة مؤسسة التقاعد على أساس دراسة أكتوارية؛
- –آليات مراجعة مقاييس عملية التقاعد؛
- –الوسائل التقنية والمالية الواجب توفيرها ومدى تناسبها مع برنامج نشاط مؤسسة التقاعد؛
- –نزاهة وكفاءة الأشخاص المكلفين بتسيير مؤسسة التقاعد.
ف 3تحدد بمنشور تصدره الهيئة لائحة الوثائق المطلوب تقديمها لدعم طلب المصادقة على النظام الأساسي.
طريقة الإحالةالمادة 64 من القانون رقم 64.12 — madda.ma
الفرع الأول: شروط الممارسة
المادة 63 – المادة 64- المادة 63لا يحق لأي مؤسسة للتقاعد أن تبدأ عملياتها إلا بعد المصادقة على نظامها الأساسي بمقرر تصدره الهيئة بعد استطلاع رأي لجنة التقنين المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه،
- المادة 64يجب على مؤسسة التقاعد، لكي تتم المصادقة على نظامها الأساسي، أن تكون مؤسسة في شكل شركة تعاضدية للتقاعد المنصوص عليها في الفرع الثاني من هذا الباب.