مادةmadda
FR
ج.ر 6240 · ص 3199
القسم الثاني: مراقبة عمليات التقاعد التي تعتمد التوزيع أو التوزيع والرسملةالباب الثاني: مؤسسات التقاعدالفرع الأول: شروط الممارسة

المادة 64

من قانون رقم 64.12 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

صيغة محينة بتاريخ 19 شتنبر 2016

ف 1يجب على مؤسسة التقاعد، لكي تتم المصادقة على نظامها الأساسي، أن تكون مؤسسة في شكل شركة تعاضدية للتقاعد المنصوص عليها في الفرع الثاني من هذا الباب.

ف 2يؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة لمنح المصادقة أو رفضها:

  1. –العدد والمميزات الديموغرافية والاقتصادية للشريحة المقترح تغطيتها من طرف مؤسسة التقاعد وكذا آفاق تطور هذه المميزات؛
  2. –المساهمة الاقتصادية والاجتماعية لتغطية التقاعد المقترحة وعلى الخصوص ما يتعلق منها بالادخار والتشغيل ومحاربة الهشاشة؛
  3. –التركيبة التقنية لعملية التقاعد المقترحة، لا سيما تحديد التعويضات المتوقعة بالنسبة لمستوى الاشتراكات والعائدات المالية للمبالغ المحصلة؛
  4. –مدى ديمومة مؤسسة التقاعد على أساس دراسة أكتوارية؛
  5. –آليات مراجعة مقاييس عملية التقاعد؛
  6. –الوسائل التقنية والمالية الواجب توفيرها ومدى تناسبها مع برنامج نشاط مؤسسة التقاعد؛
  7. –نزاهة وكفاءة الأشخاص المكلفين بتسيير مؤسسة التقاعد.

ف 3تحدد بمنشور تصدره الهيئة لائحة الوثائق المطلوب تقديمها لدعم طلب المصادقة على النظام الأساسي.

طريقة الإحالةالمادة 64 من القانون رقم 64.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: شروط الممارسة

المادة 63 – المادة 64
  1. المادة 63لا يحق لأي مؤسسة للتقاعد أن تبدأ عملياتها إلا بعد المصادقة على نظامها الأساسي بمقرر تصدره الهيئة بعد استطلاع رأي لجنة التقنين المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه،
  2. المادة 64يجب على مؤسسة التقاعد، لكي تتم المصادقة على نظامها الأساسي، أن تكون مؤسسة في شكل شركة تعاضدية للتقاعد المنصوص عليها في الفرع الثاني من هذا الباب.
فهرس النص كاملا · 155 مادة