مادةmadda
FR
ج.ر 6240 · ص 3199
القسم الثاني: مراقبة عمليات التقاعد التي تعتمد التوزيع أو التوزيع والرسملةالباب الثاني: مؤسسات التقاعدالفرع الثاني: الشركات التعاضدية للتقاعد

المادة 85

من قانون رقم 64.12 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

صيغة محينة بتاريخ 19 شتنبر 2016

ف 1يدير الشركة التعاضدية للتقاعد مجلس إدارة جماعية ومجلس رقابة أو مجلس إدارة ومدير عام.

ف 2يعين أعضاء مجلس الرقابة أو مجلس الإدارة، الذين لا يمكن أن يقل عددهم عن ستة (6) ولا يزيد عن خمسة عشر (15)، من بين المنخرطين أو المنضمين، من طرف الجمعية العامة، طبقا للنظام الأساسي.

ف 3يجب أن يستوفي هؤلاء الأعضاء الشروط المطلوبة طبقا للنظام الأساسي. ويستبدلون متى لم تعد تتوفر فيهم الشروط المذكورة.

ف 4يجب على مجلس الرقابة أو مجلس الإدارة أن يجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي وعلى الأقل مرة في السنة من أجل البت في حسابات السنة المالية الأخيرة.

ف 5يسير الشركة التعاضدية للتقاعد ذات مجلس رقابة مجلس إدارة جماعية يتكون من عدد من الأعضاء محدد في النظام الأساسي، على ألا يقل هذا العدد عن ثلاثة (3) أعضاء وألا يتجاوز خمسة (5) أعضاء.

ف 6يزاول مجلس الإدارة الجماعية مهامه تحت مراقبة مجلس الرقابة.

ف 7يتولى الإدارة العامة للشركة التعاضدية للتقاعد ذات مجلس إدارة، تحت مسؤوليته، إما رئيس مجلس الإدارة بصفته رئيسا مديرا عاما أو أي شخص طبيعي آخر يعينه مجلس الإدارة بصفة مدير عام. ويحدد في النظام الأساسي الاختيار بين إحدى هاتين الطريقتين لمزاولة مهام الإدارة العامة.

ف 8يحدد مجلس الإدارة أجرة المدير العام.

ف 9إذا تولى رئيس مجلس الإدارة، الإدارة العامة للشركة التعاضدية للتقاعد تطبق عليه الأحكام المتعلقة بالمدير العام.

طريقة الإحالةالمادة 85 من القانون رقم 64.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: الشركات التعاضدية للتقاعد

المادة 65 – المادة 106
  1. المادة 73تعد الشركة التعاضدية للتقاعد مؤسسة بمجرد إتمام الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في المواد من 70 إلى 72 من هذا الفرع.
  2. المادة 74يجب خلال أجل شهر من تأسيس الشركة التعاضدية للتقاعد إيداع نسخة من محضر الجمعية العامة التأسيسية ونسخة أو نظير من نظامها الأساسي بكتابة ضبط محكمة مكان المقر الذي
  3. المادة 75تخضع للإيداع والنشر المنصوص عليهما في المادة 74 أعلاه ووفق نفس الشروط:
  4. المادة 76يترتب عن عدم احترام إجراءات الإيداع والنشر ما يلي:
  5. المادة 77يجب تقييد الشركات التعاضدية للتقاعد في السجل التجاري دون أن يترتب عن هذا التقييد افتراض الصفة التجارية لهذه الشركات.
  6. المادة 78تكون الجمعيات العامة للشركات التعاضدية للتقاعد إما عادية أو غير عادية.
  7. المادة 79يقوم مجلس الرقابة أو مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة للانعقاد، وفي حالة عدم قيامه بذلك، يمكن أن يقوم بدعوتها للانعقاد عند الاستعجال:
  8. المادة 80يبين النظام الأساسي الشروط التي تتم وفقها دعوة الجمعية العامة للانعقاد. ويجب نشر هذه الدعوة بجريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وذلك خمسة عشر (15) يوما على
  9. المادة 81تنعقد الجمعية العامة العادية مرة في السنة على الأقل خلال الأشهر الستة (6) التالية لاختتام السنة المالية، مع مراعاة تمديد هذا الأجل مرة واحدة ولنفس المدة، بأمر م
  10. المادة 82يمكن لكل منخرط أو منضم، خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تسبق انعقاد الجمعية العامة، أن يطلع بالمقر الاجتماعي على الوثائق المحاسبية المنصوص عليها في المادة 111 أد
  11. المادة 83لا يمكن للجمعية العامة أن تتداول بصفة صحيحة إلا إذا كان عدد المنخرطين، الحاضرين أو الممثلين، يعادل ربع (1/4) المنخرطين على الأقل، الذين يحق لهم حضورها بموجب الن
  12. المادة 84باستثناء مقتضيات النظام العام للتقاعد التي يمكن أن تغيرها الجمعية العامة العادية، لا يمكن تغيير أي مقتضى من مقتضيات النظام الأساسي إلا من طرف الجمعية العامة غير
  13. المادة 85يدير الشركة التعاضدية للتقاعد مجلس إدارة جماعية ومجلس رقابة أو مجلس إدارة ومدير عام.
  14. المادة 86يعين مجلس الرقابة أعضاء مجلس الإدارة الجماعية ويوكل لأحدهم صفة الرئيس.
  15. المادة 87تطبق على الشركات التعاضدية للتقاعد ذات مجلس رقابة ومجلس إدارة جماعية الأحكام المتعلقة بمجلس الرقابة ومجلس الإدارة الجماعية المنصوص عليها في المواد من 80 إلى 82
  16. المادة 88دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المواد من 56 إلى 62 ومن 95 إلى 100 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر، يجب أن تبلغ إلى علم الهيئة كل الاتفاقات المبرمة بين
  17. المادة 89يجب أن يعين في كل شركة تعاضدية للتقاعد مراقب للحسابات على الأقل يكلف بمهمة مراقبة ومتابعة حسابات الشركة المذكورة.
  18. المادة 90لا يمكن أن يترتب بطلان شركة تعاضدية للتقاعد أو بطلان عقودها أو مداولاتها المغيرة للـنـظـام الأسـاسـي إلا عـن مـقـتضى صريح من هذا الفرع، أو لكون غرضها غير مشروع
  19. المادة 91تسقط دعوى البطلان عندما يزول سببه ولغاية يوم البت ابتدائيا في الموضوع.
  20. المادة 92لا تطبق أحكام المادة 91 أعلاه في حالات البطلان المنصوص عليها في الفصول من 984 إلــــى 986 مـــن الــظــهــيــر الــشــريــف الــصــادر بــتــاريـخ 9 رمضان 1331
  21. المادة 93إذا ارتكز بطلان بعض العقود أو المداولات اللاحقة لتأسيس الشركة التعاضدية للتقاعد على خرق لقواعد الشهر، جاز لكل ذي مصلحة في تسوية العقد أو المداولة أن يوجه إنذارا
  22. المادة 94تتقادم دعاوى بطلان الشركة التعاضدية للتقاعد أو عقودها أو مداولاتها اللاحقة لتأسيسها بمرور ثلاث (3) سنوات ابتداء من يوم سريان البطلان.
  23. المادة 95كل شركة تعاضدية للتقاعد حكم ببطلانها تحل بقوة القانون دون أثر رجعي وتتم تصفيتها.
  24. المادة 96لا يمكن للشركة التعاضدية للتقاعد ولا للمنخرطين أو المنضمين أن يحتجوا بالبطلان تجاه الأغيار حسني النية.
  25. المادة 97يعتبر مؤسسو الشركة التعاضدية للتقاعد وكذا أعضاء مجلس الإدارة الجماعية الأولون وأعضاء مجلس الرقابة الأولون وأعضاء مجلس الإدارة الأولون مسؤولين على وجه الــتــضـا
فهرس النص كاملا · 155 مادة