مادةmadda
FR
ج.ر 6240 · ص 3199
القسم الثاني: مراقبة عمليات التقاعد التي تعتمد التوزيع أو التوزيع والرسملةالباب الثاني: مؤسسات التقاعدالفرع الثاني: الشركات التعاضدية للتقاعد

المادة 98

من قانون رقم 64.12 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

صيغة محينة بتاريخ 19 شتنبر 2016

يمكن اعتبار مؤسسي الشركة التعاضدية للتقاعد المتسببين في البطلان وكذا أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة أو أعضاء مجلس الإدارة المزاولين مهامهم وقت تعرض الشركة للبطلان، مسؤولين على وجه التضامن عن الأضرار التي تلحق بالمنخرطين أو المنضمين أو الأغيار من جراء بطلان الشركة.

طريقة الإحالةالمادة 98 من القانون رقم 64.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: الشركات التعاضدية للتقاعد

المادة 65 – المادة 106
  1. المادة 82يمكن لكل منخرط أو منضم، خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تسبق انعقاد الجمعية العامة، أن يطلع بالمقر الاجتماعي على الوثائق المحاسبية المنصوص عليها في المادة 111 أد
  2. المادة 83لا يمكن للجمعية العامة أن تتداول بصفة صحيحة إلا إذا كان عدد المنخرطين، الحاضرين أو الممثلين، يعادل ربع (1/4) المنخرطين على الأقل، الذين يحق لهم حضورها بموجب الن
  3. المادة 84باستثناء مقتضيات النظام العام للتقاعد التي يمكن أن تغيرها الجمعية العامة العادية، لا يمكن تغيير أي مقتضى من مقتضيات النظام الأساسي إلا من طرف الجمعية العامة غير
  4. المادة 85يدير الشركة التعاضدية للتقاعد مجلس إدارة جماعية ومجلس رقابة أو مجلس إدارة ومدير عام.
  5. المادة 86يعين مجلس الرقابة أعضاء مجلس الإدارة الجماعية ويوكل لأحدهم صفة الرئيس.
  6. المادة 87تطبق على الشركات التعاضدية للتقاعد ذات مجلس رقابة ومجلس إدارة جماعية الأحكام المتعلقة بمجلس الرقابة ومجلس الإدارة الجماعية المنصوص عليها في المواد من 80 إلى 82
  7. المادة 88دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المواد من 56 إلى 62 ومن 95 إلى 100 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر، يجب أن تبلغ إلى علم الهيئة كل الاتفاقات المبرمة بين
  8. المادة 89يجب أن يعين في كل شركة تعاضدية للتقاعد مراقب للحسابات على الأقل يكلف بمهمة مراقبة ومتابعة حسابات الشركة المذكورة.
  9. المادة 90لا يمكن أن يترتب بطلان شركة تعاضدية للتقاعد أو بطلان عقودها أو مداولاتها المغيرة للـنـظـام الأسـاسـي إلا عـن مـقـتضى صريح من هذا الفرع، أو لكون غرضها غير مشروع
  10. المادة 91تسقط دعوى البطلان عندما يزول سببه ولغاية يوم البت ابتدائيا في الموضوع.
  11. المادة 92لا تطبق أحكام المادة 91 أعلاه في حالات البطلان المنصوص عليها في الفصول من 984 إلــــى 986 مـــن الــظــهــيــر الــشــريــف الــصــادر بــتــاريـخ 9 رمضان 1331
  12. المادة 93إذا ارتكز بطلان بعض العقود أو المداولات اللاحقة لتأسيس الشركة التعاضدية للتقاعد على خرق لقواعد الشهر، جاز لكل ذي مصلحة في تسوية العقد أو المداولة أن يوجه إنذارا
  13. المادة 94تتقادم دعاوى بطلان الشركة التعاضدية للتقاعد أو عقودها أو مداولاتها اللاحقة لتأسيسها بمرور ثلاث (3) سنوات ابتداء من يوم سريان البطلان.
  14. المادة 95كل شركة تعاضدية للتقاعد حكم ببطلانها تحل بقوة القانون دون أثر رجعي وتتم تصفيتها.
  15. المادة 96لا يمكن للشركة التعاضدية للتقاعد ولا للمنخرطين أو المنضمين أن يحتجوا بالبطلان تجاه الأغيار حسني النية.
  16. المادة 97يعتبر مؤسسو الشركة التعاضدية للتقاعد وكذا أعضاء مجلس الإدارة الجماعية الأولون وأعضاء مجلس الرقابة الأولون وأعضاء مجلس الإدارة الأولون مسؤولين على وجه الــتــضـا
  17. المادة 98يمكن اعتبار مؤسسي الشركة التعاضدية للتقاعد المتسببين في البطلان وكذا أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة أو أعضاء مجلس الإدارة المزاولين مهامهم وقت تعرض
  18. المادة 99تـــتـقادم دعوى المسؤولية المرتكزة على بطلان الشركة التعاضدية للتقاعد أو عقودها أو مداولاتها اللاحقة لـتأسيسها بمرور خمس (5) سنوات ابتداء من يوم اكتساب مقرر الب
  19. المادة 100يكون أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو المتصرفون والمدير العام مسؤولين إما فرادى أو على وجه التضامن، حسب الحالة، تجاه الشركة أو الأغيار، سواء عن مخالفة الأحكام الت
  20. المادة 101يعتبر أعضاء مجلس الرقابة مسؤولين عن الأخطاء الشخصية المرتكبة أثناء تنفيذ انتدابهم. ولا يتحملون أي مسؤولية عن أعمال التدبير ونتائجها. ويمكن التصريح بمسؤوليتهم ال
  21. المادة 102يعتبر كأن لم يكن واردا في النظام الأساسي كل شرط يعلق ممارسة دعوى الشركة على إبداء الجمعية العامة لرأيها مسبقا أو على ترخيص منها، أو يتضمن تنازلا مسبقا عن هذه ال
  22. المادة 103تتقادم دعوى المسؤولية ضد أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة أو أعضاء مجلس الإدارة أو المدير العام سواء قدمتها الشركة أو أحد الأفراد، بمرور خمس (5) سنوا
  23. المادة 104يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 384 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر، أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة وأعضاء مجلس الإدارة أو المدير العام ل
  24. المادة 105يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 388 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر، أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة أو مجلس الإدارة لشركة تعاضدية للتقاعد
  25. المادة 106يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 403 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر، الأشخاص المعهود لهم بمقتضى النظام الأساسي بالعمل على تعيين مراقبي حسابات الشركة ا
فهرس النص كاملا · 155 مادة