ج.ر 6240 · ص 3199
القسم الثاني: مراقبة عمليات التقاعد التي تعتمد التوزيع أو التوزيع والرسملةالباب الثاني: مؤسسات التقاعدالفرع الثاني: الشركات التعاضدية للتقاعد
المادة 80
من قانون رقم 64.12 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
صيغة محينة بتاريخ 19 شتنبر 2016
ف 1يبين النظام الأساسي الشروط التي تتم وفقها دعوة الجمعية العامة للانعقاد. ويجب نشر هذه الدعوة بجريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وذلك خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة.
ف 2يجب أن تبين الدعوة جدول الأعمال. ولا يمكن للجمعية أن تتداول إلا بشأن المواضيع المدرجة في جدول الأعمال المذكور أو تلك المدرجة باقتراح من عشر (1/10) المنخرطين أو المنضمين على الأقل.
ف 3يجب أن يخبر، بواسطة رسالة مضمونة، كل المنخرطين أو المنضمين الذين طلبوا ذلك، بانعقاد كل جمعية عامة خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة.
طريقة الإحالةالمادة 80 من القانون رقم 64.12 — madda.ma
الفرع الثاني: الشركات التعاضدية للتقاعد
المادة 65 – المادة 106- المادة 68إذا لم يتضمن النظام الأساسي كل البيانات المطلوبة بموجب القوانين والأنظمة أو أغفل القيام بأحد الإجراءات التي تنص عليها فيما يخص تأسيس الشركة التعاضدية للتقاعد أو
- المادة 69يجب أن يدرج النص الكامل لمشروع النظام الأساسي في كل وثيقة موجهة لتلقي الانضمام أو الانخراط.
- المادة 70إذا تــوفـرت الـشروط المنصوص عليها في المادتين 67 و 69 أعلاه، يقوم المؤسسون أو وكلاؤهم المفوضون بإثبات ذلك بتصريح أمام كتابة ضبط المحكمة التجارية المختصة محليا
- المادة 71تدعى الجمعية العامة التأسيسية للانعقاد بسعي من المؤسسين، وتتكون من جميع المنخرطين أو المنضمين الذين وافقوا على مشروع تأسيس الشركة التعاضدية للتقاعد.
- المادة 72تتحقق الجمعية العامة التأسيسية من صدق التصريح المنصوص عليه في المادة 70 أعلاه، وتعين، بموجب النظام الأساسي، أعضاء أول مجلس رقابة أو مجلس إدارة وكذا مراقب الحساب
- المادة 73تعد الشركة التعاضدية للتقاعد مؤسسة بمجرد إتمام الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في المواد من 70 إلى 72 من هذا الفرع.
- المادة 74يجب خلال أجل شهر من تأسيس الشركة التعاضدية للتقاعد إيداع نسخة من محضر الجمعية العامة التأسيسية ونسخة أو نظير من نظامها الأساسي بكتابة ضبط محكمة مكان المقر الذي
- المادة 75تخضع للإيداع والنشر المنصوص عليهما في المادة 74 أعلاه ووفق نفس الشروط:
- المادة 76يترتب عن عدم احترام إجراءات الإيداع والنشر ما يلي:
- المادة 77يجب تقييد الشركات التعاضدية للتقاعد في السجل التجاري دون أن يترتب عن هذا التقييد افتراض الصفة التجارية لهذه الشركات.
- المادة 78تكون الجمعيات العامة للشركات التعاضدية للتقاعد إما عادية أو غير عادية.
- المادة 79يقوم مجلس الرقابة أو مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة للانعقاد، وفي حالة عدم قيامه بذلك، يمكن أن يقوم بدعوتها للانعقاد عند الاستعجال:
- المادة 80يبين النظام الأساسي الشروط التي تتم وفقها دعوة الجمعية العامة للانعقاد. ويجب نشر هذه الدعوة بجريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وذلك خمسة عشر (15) يوما على
- المادة 81تنعقد الجمعية العامة العادية مرة في السنة على الأقل خلال الأشهر الستة (6) التالية لاختتام السنة المالية، مع مراعاة تمديد هذا الأجل مرة واحدة ولنفس المدة، بأمر م
- المادة 82يمكن لكل منخرط أو منضم، خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تسبق انعقاد الجمعية العامة، أن يطلع بالمقر الاجتماعي على الوثائق المحاسبية المنصوص عليها في المادة 111 أد
- المادة 83لا يمكن للجمعية العامة أن تتداول بصفة صحيحة إلا إذا كان عدد المنخرطين، الحاضرين أو الممثلين، يعادل ربع (1/4) المنخرطين على الأقل، الذين يحق لهم حضورها بموجب الن
- المادة 84باستثناء مقتضيات النظام العام للتقاعد التي يمكن أن تغيرها الجمعية العامة العادية، لا يمكن تغيير أي مقتضى من مقتضيات النظام الأساسي إلا من طرف الجمعية العامة غير
- المادة 85يدير الشركة التعاضدية للتقاعد مجلس إدارة جماعية ومجلس رقابة أو مجلس إدارة ومدير عام.
- المادة 86يعين مجلس الرقابة أعضاء مجلس الإدارة الجماعية ويوكل لأحدهم صفة الرئيس.
- المادة 87تطبق على الشركات التعاضدية للتقاعد ذات مجلس رقابة ومجلس إدارة جماعية الأحكام المتعلقة بمجلس الرقابة ومجلس الإدارة الجماعية المنصوص عليها في المواد من 80 إلى 82
- المادة 88دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المواد من 56 إلى 62 ومن 95 إلى 100 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر، يجب أن تبلغ إلى علم الهيئة كل الاتفاقات المبرمة بين
- المادة 89يجب أن يعين في كل شركة تعاضدية للتقاعد مراقب للحسابات على الأقل يكلف بمهمة مراقبة ومتابعة حسابات الشركة المذكورة.
- المادة 90لا يمكن أن يترتب بطلان شركة تعاضدية للتقاعد أو بطلان عقودها أو مداولاتها المغيرة للـنـظـام الأسـاسـي إلا عـن مـقـتضى صريح من هذا الفرع، أو لكون غرضها غير مشروع
- المادة 91تسقط دعوى البطلان عندما يزول سببه ولغاية يوم البت ابتدائيا في الموضوع.
- المادة 92لا تطبق أحكام المادة 91 أعلاه في حالات البطلان المنصوص عليها في الفصول من 984 إلــــى 986 مـــن الــظــهــيــر الــشــريــف الــصــادر بــتــاريـخ 9 رمضان 1331