مادةmadda
FR
ج.ر 6240 · ص 3199
القسم الأول: هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعيالباب الأول: نظام الهيئة ومهامها

المادة 8

من قانون رقم 64.12 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

صيغة محينة بتاريخ 19 شتنبر 2016

تتأكد الهيئة من تقيد الهيئات المشار إليها في المادة 2 أعلاه بأحكام القانون رقم 43.05 الـمـتـعـلـــق بـمـكافحة غسل الأموال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.79 بتاريخ 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007) عند خضوع الهيئات المذكورة لهذه الأحكام.

طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 64.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: نظام الهيئة ومهامها

المادة الأولى – المادة 9
  1. المادة الأولىتحدث تحت اسم "هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي"، المشار إليها بعده بالهيئة، وتعتبر شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام يتمتع بالاستقلال المالي.
  2. المادة 2تمارس الهيئة مراقبتها على الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو الخاص، باستثناء الدولة، الذين يقومون بممارسة أو تدبير:
  3. المادة 3يمكن للهيئة، بمبادرة منها أو بناء على طلب من الحكومة، أن تقترح على هذه الأخيرة مشاريع نصوص تشريعية أو تنظيمية لها علاقة بمجال اختصاصها.
  4. المادة 4يمكن للهيئة تمثيل الحكومة في نطاق التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف والجهوي وذلك في الميادين التي تدخل في مجال اختصاصها.
  5. المادة 5يجوز للهيئة إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف، مع الهيئات المكلفة في دول أجنبية بمهمة مماثلة للمهمة المعهود بها إليها طبقا لهذا القانون، يكون الغرض منها ت
  6. المادة 6تعمل الهيئة على تطوير الأنشطة التي تدخل في مجال اختصاصها وعلى احترام معايير الممارسة الجيدة في القيام بهذه الأنشطة. كما تساهم في الرفع من مستوى التوعية والتحسيس
  7. المادة 7تـــتــمــتــع الـهـيـئـة بـسـلـطة البحث في كل شكاية تتعلق بالعمليات المشار إليها في المادة 2 أعلاه، تجاه الهيئات الخاضعة لمراقبتها.
  8. المادة 8تتأكد الهيئة من تقيد الهيئات المشار إليها في المادة 2 أعلاه بأحكام القانون رقم 43.05 الـمـتـعـلـــق بـمـكافحة غسل الأموال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.
  9. المادة 9تصدر الهيئة تقريرا سنويا حول أنشطتها تقدمه إلى رئيس الحكومة. وينشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 155 مادة