مادةmadda
FR
ج.ر 6240 · ص 3199
القسم الثاني: مراقبة عمليات التقاعد التي تعتمد التوزيع أو التوزيع والرسملةالباب الثاني: مؤسسات التقاعدالفرع الثالث: قواعد التدبير والمراقبة

المادة 116

من قانون رقم 64.12 يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

صيغة محينة بتاريخ 19 شتنبر 2016

ف 1يجب على مؤسسات التقاعد، في كل وقت، أن تدرج في خصومها وأن تمثل في أصولها الاحتياطيات التقنية التي تحدد شروط تكوينها وتقييمها وتمثيلها وإيداعها بمنشور تصدره الهيئة. يجب أن تكون الاحتياطيات التقنية المتعلقة بالرسملة أو بالتعويضات على شكل رأسمال كافية للأداء الكامل لحقوق المنخرطين المرتبطة بها.

ف 2عند كل جرد، تقوم هذه المؤسسات بحساب مبلغ الاحتياطي الحسابي الضروري للوفاء بالتزاماتها. ويتم هذا الحساب وفق القواعد المحددة بمنشور تصدره الهيئة.

طريقة الإحالةالمادة 116 من القانون رقم 64.12 — madda.ma

الفرع الثالث: قواعد التدبير والمراقبة

المادة 107 – المادة 130
  1. المادة 107لا يـــمــكـــن لأحــد، بأي صفة كانت، أن يؤسس مؤسسة للتقاعد أو يسيرها أو يديرها أو يدبرها أو أن يكون عضوا بمجلس إدارتها الجماعية أو مجلس رقابتها أو مجلس إدارتها
  2. المادة 108لا يمكن لمؤسسات التقاعد أن تصدر اقتراضات.
  3. المادة 109يمكن لمؤسسة تقاعد أن تحول لمؤسسة تقاعد أخرى مجموع الحقوق والالتزامات الناتجة عن تطبيق نظامها العام للتقاعد، وذلك بعد موافقة الهيئة.
  4. المادة 110يمكن للهيئة أن تأذن بالتحويل المشار إليه في المادة 109 أعلاه إذا تبين، أخذا بعين الاعتبار لهذا التحويل، أن الوضعية المالية لمؤسسة التقاعد المفوت لها تمكنها من ا
  5. المادة 111يجب على مؤسسات التقاعد أن تمسك محاسبتها وفق الشروط المحددة بمنشور تصدره الهيئة، بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للمحاسبة.
  6. المادة 112علاوة على التقيد بأحكام المادة 111 أعلاه، يجب على مؤسسات التقاعد أن تعد حصيلة "أكتوارية" يحدد شكلها ومضمونها بمنشور تصدره الهيئة.
  7. المادة 113تمارس مراقبة الهيئة على مؤسسات التقاعد، على الوثائق التي يفرض القسم الثاني من هذا القانون الإدلاء بها وكذا على الوثائق التي تطلبها الهيئة لهذا الغرض. وتمارس الم
  8. المادة 114يجب على مؤسسات التقاعد الإدلاء بجميع البيانات والتقارير والجداول وكل الوثائق التي تمكن من مراقبة وضعيتها المالية وسير عملياتها وإصدار الاشتراكات وحساب الحقوق وأ
  9. المادة 115تمارس المراقبة بعين المكان من قبل مستخدمين بالهيئة محلفين منتدبين لهذا الغرض من لدنها. ويمكن لهؤلاء المستخدمين، في كل وقت، أن يفحصوا بعين المكان جميع العمليات ا
  10. المادة 116يجب على مؤسسات التقاعد، في كل وقت، أن تدرج في خصومها وأن تمثل في أصولها الاحتياطيات التقنية التي تحدد شروط تكوينها وتقييمها وتمثيلها وإيداعها بمنشور تصدره الهيئ
  11. المادة 117يجب على مؤسسة التقاعد، في كل وقت، أن تستوفي الشروط الآتية:
  12. المادة 118يجب أن تقوم كل مؤسسة للتقاعد، بصفة دورية، بتدقيق "أكتواري" لوضعيتها حسب الشروط والكيفيات المحددة بمنشور تصدره الهيئة.
  13. المادة 119إذا تبين أن الوضعية المالية لمؤسسة للتقاعد قد لا توفر الضمانات الكافية لديمومتها، ولا سيما عدم احترام المؤشرات المشار إليها في المادة 112 أعلاه، تطلب الهيئة، بو
  14. المادة 120دون الإخلال بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة 123 أدناه، في حالة رفض مؤسسة تقديم مخطط للتصحيح أو رفض مخطط التصحيح المقدم أو عدم التنفيذ داخل الآجال المحددة
  15. المادة 121دون الإخلال بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة 123 أدناه، إذا تبين أن مؤسسة للتـقاعـد لـم تـحترم أحد الأحكام المنصوص عليها في هذا القسم والنصوص المتخذة لتطب
  16. المادة 122يتعرض رئيس مجلس الإدارة الجماعية أو المدير العام لمؤسسة للتقاعد الذي لم يقم، داخل الآجال المحددة لها، بالإدلاء بالوثائق أو المستندات المنصوص عليها في هذا القانو
  17. المادة 123يمكن للهيئة أن تسحب المصادقة على النظام الأساسي لمؤسسة للتقاعد إذا:
  18. المادة 124لا يمكن أن يتم سحب المصادقة على النظام الأساسي، في الحالات المنصوص عليها في البندين أ) و ب) من المادة 123 أعلاه، إلا بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية المشار إلي
  19. المادة 125ابتداء من تاريخ نشر المقرر القاضي بسحب المصادقة على النظام الأساسي لمؤسسة للتقاعد بالجريدة الرسمية، يتوقف بقوة القانون أثر نظامها العام للتقاعد.
  20. المادة 126عندما يتم سحب المصادقة على النظام الأساسي لمؤسسة للتقاعد، يرفع رئيس الهيئة الأمر إلى رئيس المحكمة المختصة لإصدار حكم بالتصفية القضائية. وتخضع هذه التصفية لأحكام
  21. المادة 127لا تخضع مؤسسات التقاعد لمساطر الوقاية من صعوبات المقاولة ومعالجتها المنصوص عليها على التوالي بأحكام القسمين الأول والثاني من الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95
  22. المادة 128يمكن للقاضي المنتدب أن يلجأ إلى الهيئة من أجل التحقق من الديون الناتجة عن تطبيق النظام العام للتقاعد وتقييمها.
  23. المادة 129استثناء من أحكام المادة 686 من القانون رقم 15.95 السالف الذكر، يعفى المنخرطون أو المستفيدون من معاشات التقاعد أو أي شخص يمتلك حقا بموجب النظام العام للتقاعد من
  24. المادة 130يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى مليون (1.000.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص يزاول أو يدبر عملي
فهرس النص كاملا · 155 مادة