ج.ر 5167 · ص 3969
الكتاب الثاني: شروط الشغل وأجر الأجيرالقسم الأول: أحكام عامةالباب الثاني: النظام الداخلي
المادة 141
من القانون المتعلق بمدونة الشغل (رقم 65.99)
صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026
يجب على المشغل أو من ينوب عنه أن يحدد في النظام الداخلي، الشروط والمكان، والأيام، والساعات التي يستقبل فيها كل أجير على حدة، بطلب منه، إما بمفرده أو رفقة أحد مندوبي الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة عند وجوده، على ألا تقل أيام الاستقبال عن يوم واحد في كل شهر.
طريقة الإحالةالمادة 141 من القانون رقم 65.99 — madda.ma
الباب الثاني: النظام الداخلي
المادة 138 – المادة 142- المادة 138يجب على كل مشغل، يشغل اعتياديا ما لا يقل عن عشرة أجراء، أن يضع خلال السنتين المواليتين لفتح المقاولة أو المؤسسة، نظاما داخليا، بعد اطلاع مندوبي الأجراء والممثلي
- المادة 139تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، بالاستشارة مع المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا والمنظمات المهنية للمشغلين، تحديد نموذج النظام الداخلي، الذي يجب أن
- المادة 140يجب على المشغل أن يحيط الأجراء علما بالنظام الداخلي، وأن يقوم بإلصاقه في المكان الذي اعتاد الأجراء دخوله، وفي المكان الذي تؤدى فيه عادة أجورهم.
- المادة 141يجب على المشغل أو من ينوب عنه أن يحدد في النظام الداخلي، الشروط والمكان، والأيام، والساعات التي يستقبل فيها كل أجير على حدة، بطلب منه، إما بمفرده أو رفقة أحد من
- المادة 142يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن الأفعال التالية: