مادةmadda
FR
ج.ر 5167 · ص 3969
الكتاب الثاني: شروط الشغل وأجر الأجيرالقسم الأول: أحكام عامةالباب الثاني: النظام الداخلي

المادة 140

من القانون المتعلق بمدونة الشغل (رقم 65.99)

صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026

ف 1يجب على المشغل أن يحيط الأجراء علما بالنظام الداخلي، وأن يقوم بإلصاقه في المكان الذي اعتاد الأجراء دخوله، وفي المكان الذي تؤدى فيه عادة أجورهم.

ف 2تسلم نسخة من النظام الداخلي للأجير بطلب منه.

ف 3يجب احترام مقتضيات هذا النظام من طرف المشغل والأجراء على حد سواء.

طريقة الإحالةالمادة 140 من القانون رقم 65.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: النظام الداخلي

المادة 138 – المادة 142
  1. المادة 138يجب على كل مشغل، يشغل اعتياديا ما لا يقل عن عشرة أجراء، أن يضع خلال السنتين المواليتين لفتح المقاولة أو المؤسسة، نظاما داخليا، بعد اطلاع مندوبي الأجراء والممثلي
  2. المادة 139تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، بالاستشارة مع المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا والمنظمات المهنية للمشغلين، تحديد نموذج النظام الداخلي، الذي يجب أن
  3. المادة 140يجب على المشغل أن يحيط الأجراء علما بالنظام الداخلي، وأن يقوم بإلصاقه في المكان الذي اعتاد الأجراء دخوله، وفي المكان الذي تؤدى فيه عادة أجورهم.
  4. المادة 141يجب على المشغل أو من ينوب عنه أن يحدد في النظام الداخلي، الشروط والمكان، والأيام، والساعات التي يستقبل فيها كل أجير على حدة، بطلب منه، إما بمفرده أو رفقة أحد من
  5. المادة 142يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن الأفعال التالية:
فهرس النص كاملا · 589 مادة