ج.ر 5167 · ص 3969
الكتاب الثاني: شروط الشغل وأجر الأجيرالقسم الثالث: مدة الشغلالباب الرابع: العطلة السنوية المؤدى عنهاالفرع الثاني: فترة العطلة السنوية المؤدى عنها وتنظيمها
المادة 244
من القانون المتعلق بمدونة الشغل (رقم 65.99)
صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026
ف 1يمكن الاستفادة من العطلة السنوية المؤدى عنها، خلال أية فترة من فترات السنة.
ف 2تحدد في كل ولاية، أو عمالة، أو إقليم، بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، وبعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، الفترات التي لا يمكن للأجراء الذين يشتغلون في الاستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها، الاستفادة خلالها من العطلة السنوية المؤدى عنها.
طريقة الإحالةالمادة 244 من القانون رقم 65.99 — madda.ma
الفرع الثاني: فترة العطلة السنوية المؤدى عنها وتنظيمها
المادة 244 – المادة 246- المادة 244يمكن الاستفادة من العطلة السنوية المؤدى عنها، خلال أية فترة من فترات السنة.
- المادة 245يتولى المشغل، تحديد تواريخ العطلة السنوية بعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم. ويتم تحديد تواريخ مغادرة الأجراء لشغلهم قصد قضاء
- المادة 246يجب اطلاع كل من له حق في العطلة السنوية المؤدى عنها، على جدول المغادرة، وذلك قبل تاريخ المغادرة بثلاثين يوما على الأقل ما لم تنص اتفاقية شغل جماعية أو نظام داخل