مادةmadda
FR
ج.ر 5167 · ص 3969
الكتاب الثاني: شروط الشغل وأجر الأجيرالقسم الثالث: مدة الشغلالباب الرابع: العطلة السنوية المؤدى عنهاالفرع الثامن: أحكام خاصة بالأجراء المصابين بحادثة شغل أو بمرض مهني

المادة 265

من القانون المتعلق بمدونة الشغل (رقم 65.99)

صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026

ف 1يجب على المشغل، أن يؤجل إعطاء العطلة السنوية المؤدى عنها للأجير المصاب بحادثة شغل إلى أن يلتئم جرحه.

ف 2لا تحتسب المبالغ التي تؤدى على أساس التعويض اليومي إلى الأجير المصاب، عند تحديد مقدار التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها، أو التعويض عن عدم التمتع بها.

طريقة الإحالةالمادة 265 من القانون رقم 65.99 — madda.ma

الفرع الثامن: أحكام خاصة بالأجراء المصابين بحادثة شغل أو بمرض مهني

المادة 265 – المادة 267
  1. المادة 265يجب على المشغل، أن يؤجل إعطاء العطلة السنوية المؤدى عنها للأجير المصاب بحادثة شغل إلى أن يلتئم جرحه.
  2. المادة 266إذا أصيب أجير بحادثة شغل، وانقطع بعد التئام جرحه عن الشغل بالمقاولة التي كان يشتغل بها وقت إصابته، وجب أن يؤدى له تعويض عن عدم التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنه
  3. المادة 267تطبق مقتضيات المادتين 265 و 266 أعلاه في حالة مرض مهني.
فهرس النص كاملا · 589 مادة