مادةmadda
FR
ج.ر 5167 · ص 3969
الكتاب الثاني: شروط الشغل وأجر الأجيرالقسم الثالث: مدة الشغلالباب الرابع: العطلة السنوية المؤدى عنهاالفرع الثامن: أحكام خاصة بالأجراء المصابين بحادثة شغل أو بمرض مهني

المادة 266

من القانون المتعلق بمدونة الشغل (رقم 65.99)

صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026

إذا أصيب أجير بحادثة شغل، وانقطع بعد التئام جرحه عن الشغل بالمقاولة التي كان يشتغل بها وقت إصابته، وجب أن يؤدى له تعويض عن عدم التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها، في نفس الوقت الذي تؤدى له فيه آخر دفعة من تعويضه اليومي طبقا للتشريع المعمول به في حوادث الشغل والأمراض المهنية.

طريقة الإحالةالمادة 266 من القانون رقم 65.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثامن: أحكام خاصة بالأجراء المصابين بحادثة شغل أو بمرض مهني

المادة 265 – المادة 267
  1. المادة 265يجب على المشغل، أن يؤجل إعطاء العطلة السنوية المؤدى عنها للأجير المصاب بحادثة شغل إلى أن يلتئم جرحه.
  2. المادة 266إذا أصيب أجير بحادثة شغل، وانقطع بعد التئام جرحه عن الشغل بالمقاولة التي كان يشتغل بها وقت إصابته، وجب أن يؤدى له تعويض عن عدم التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنه
  3. المادة 267تطبق مقتضيات المادتين 265 و 266 أعلاه في حالة مرض مهني.
فهرس النص كاملا · 589 مادة