المادة 4
من القانون المتعلق بمدونة الشغل (رقم 65.99)
ف 1يحدد قانون خاص شروط التشغيل والشغل المتعلقة بالعاملات أو العمال المنزليين 2 الذين تربطهم علاقة شغل بالمشغل 3.
ف 2يحدد قانون خاص العلاقات بين المشغلين والأجراء وشروط الشغل في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف.
ف 3يعتبر، في مدلول الفقرة الأولى أعلاه، مشغلا في القطاع الذي يتميز بطابع تقليدي صرف، كل شخص طبيعي يزاول حرفة يدوية بمساعدة زوجه وأصوله وفروعه، وبمعية خمسة مساعدين على الأكثر، ويتعاطى حرفته إما بمنزله أو في مكان يشتغل به، وذلك قصد صنع المنتوجات التقليدية التي يهيئها للاتجار فيها.
ف 4تستثنى من نطاق تطبيق هذا القانون، بمقتضى نص تنظيمي، يتخذ بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والأجراء الأكثر تمثيلا، فئات مهنية من المشغلين.
ف 5تراعى في تحديد الفئات المشار إليها أعلاه الشروط التالية:
- –أن يكون المشغل المعني شخصا طبيعيا؛
- –ألا يتعدى عدد الأشخاص الذين يستعين بهم خمسة أشخاص؛
- –ألا يتجاوز الدخل السنوي للمشغل المعني خمس مرات الحصة المعفية من الضريبة على الدخل.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 65.99 — madda.ma
القسم الأول: مجال التطبيق
المادة 1 – المادة 5- المادة 1تسري أحكام هذا القانون على الأشخاص المرتبطين بعقد شغل، أيا كانت طرق تنفيذه، وطبيعة الأجر المقرر فيه، وكيفية أدائه، وأيا كان نوع المقاولة التي ينفذ العقد داخلها،
- المادة 2تسري أحكام هذا القانون أيضا على:
- المادة 3تظل فئات الأجراء الآتي ذكرها، خاضعة لأحكام الأنظمة الأساسية المطبقة عليها، والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن تقل عما تنص عليه مدونة الشغل من ضمانات:
- المادة 4يحدد قانون خاص شروط التشغيل والشغل المتعلقة بالعاملات أو العمال المنزليين الذين تربطهم علاقة شغل بالمشغل .
- المادة 5تسري على المستفيدين من التدريب من أجل الإدماج المهني، وكذا المستفيدين من التدرج المهني، المقتضيات المتعلقة بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، والمقتضيات