مادةmadda
FR
الكتاب الثالث: الولادة ونتائجهاالقسم الأول: البنوة والنسبالباب الثاني: النسب ووسائل إثباته

المادة 151

من قانون بمثابة مدونة الأسرة (رقم 70.03)

صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021

يثبت النسب بالظن ولا ينتفي إلا بحكم قضائي.

طريقة الإحالةالمادة 151 من القانون رقم 70.03 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: النسب ووسائل إثباته

المادة 150 – المادة 162
  1. المادة 150النسب لحمة شرعية بين الأب وولده تنتقل من السلف إلى الخلف.
  2. المادة 151يثبت النسب بالظن ولا ينتفي إلا بحكم قضائي.
  3. المادة 152أسباب لحوق النسب:
  4. المادة 153يثبت الفراش بما تثبت به الزوجية.
  5. المادة 154يثبت نسب الولد بفراش الزوجية:
  6. المادة 155إذا نتج عن الاتصال بشبهة حمل وولدت المرأة ما بين أقل مدة الحمل وأكثرها، ثبت نسب الولد من المتصل.
  7. المادة 156إذا تمت الخطوبة، وحصل الإيجاب والقبول وحالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج وظهر حمل بالمخطوبة، ينسب للخاطب للشبهة إذا توافرت الشروط التالية:
  8. المادة 157متى ثبت النسب ولو في زواج فاسد أو بشبهة أو بالاستلحاق، تترتب عليه جميع نتائج القرابة. فيمنع الزواج بالمصاهرة أو الرضاع، وتستحق به نفقة القرابة والإرث.
  9. المادة 158يثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب، أو بشهادة عدلين، أو ببينة السماع، وبكل الوسائل الأخرى المقررة شرعا بما في ذلك الخبرة القضائية.
  10. المادة 159لا ينتفي نسب الولد عن الزوج أو حمل الزوجة منه إلا بحكم قضائي، طبقا للمادة 153 أعلاه.
  11. المادة 160يثبت النسب بإقرار الأب ببنوة المقر به ولو في مرض الموت، وفق الشروط الآتية:
  12. المادة 161لا يثبت النسب بإقرار غير الأب.
  13. المادة 162يثبت الإقرار بإشهاد رسمي أو بخط يد المقر الذي لا يشك فيه.
فهرس النص كاملا · 400 مادة