الكتاب الثالث: الولادة ونتائجهاالقسم الأول: البنوة والنسبالباب الثاني: النسب ووسائل إثباته
المادة 160
من قانون بمثابة مدونة الأسرة (رقم 70.03)
صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021
ف 1يثبت النسب بإقرار الأب ببنوة المقر به ولو في مرض الموت، وفق الشروط الآتية:
- 1 -أن يكون الأب المقر عاقلا؛
- 2 -ألا يكون الولد المقر به معلوم النسب؛
- 3 -أن لا يكذب المستلحق – بكسر الحاء - عقل أو عادة؛
- 4 -أن يوافق المستلحق – بفتح الحاء - إذا كان راشدا حين الاستلحاق. وإذا استلحق قبل أن يبلغ سن الرشد، فله الحق في أن يرفع دعوى نفي النسب عند بلوغه سن الرشد.
ف 2إذا عين المستلحق الأم، أمكنها الاعتراض بنفي الولد عنها، أو الإدلاء بما يثبت عدم صحة الاستلحاق.
ف 3لكل من له المصلحة، أن يطعن في صحة توفر شروط الاستلحاق المذكورة، مادام المستلحق حيا.
طريقة الإحالةالمادة 160 من القانون رقم 70.03 — madda.ma
الباب الثاني: النسب ووسائل إثباته
المادة 150 – المادة 162- المادة 150النسب لحمة شرعية بين الأب وولده تنتقل من السلف إلى الخلف.
- المادة 151يثبت النسب بالظن ولا ينتفي إلا بحكم قضائي.
- المادة 152أسباب لحوق النسب:
- المادة 153يثبت الفراش بما تثبت به الزوجية.
- المادة 154يثبت نسب الولد بفراش الزوجية:
- المادة 155إذا نتج عن الاتصال بشبهة حمل وولدت المرأة ما بين أقل مدة الحمل وأكثرها، ثبت نسب الولد من المتصل.
- المادة 156إذا تمت الخطوبة، وحصل الإيجاب والقبول وحالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج وظهر حمل بالمخطوبة، ينسب للخاطب للشبهة إذا توافرت الشروط التالية:
- المادة 157متى ثبت النسب ولو في زواج فاسد أو بشبهة أو بالاستلحاق، تترتب عليه جميع نتائج القرابة. فيمنع الزواج بالمصاهرة أو الرضاع، وتستحق به نفقة القرابة والإرث.
- المادة 158يثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب، أو بشهادة عدلين، أو ببينة السماع، وبكل الوسائل الأخرى المقررة شرعا بما في ذلك الخبرة القضائية.
- المادة 159لا ينتفي نسب الولد عن الزوج أو حمل الزوجة منه إلا بحكم قضائي، طبقا للمادة 153 أعلاه.
- المادة 160يثبت النسب بإقرار الأب ببنوة المقر به ولو في مرض الموت، وفق الشروط الآتية:
- المادة 161لا يثبت النسب بإقرار غير الأب.
- المادة 162يثبت الإقرار بإشهاد رسمي أو بخط يد المقر الذي لا يشك فيه.