الكتاب الثالث: الولادة ونتائجهاالقسم الأول: البنوة والنسبالباب الثاني: النسب ووسائل إثباته
المادة 152
من قانون بمثابة مدونة الأسرة (رقم 70.03)
صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021
أسباب لحوق النسب:
- 1 -الفراش؛
- 2 -الإقرار؛
- 3 -الشبهة.
طريقة الإحالةالمادة 152 من القانون رقم 70.03 — madda.ma
الباب الثاني: النسب ووسائل إثباته
المادة 150 – المادة 162- المادة 150النسب لحمة شرعية بين الأب وولده تنتقل من السلف إلى الخلف.
- المادة 151يثبت النسب بالظن ولا ينتفي إلا بحكم قضائي.
- المادة 152أسباب لحوق النسب:
- المادة 153يثبت الفراش بما تثبت به الزوجية.
- المادة 154يثبت نسب الولد بفراش الزوجية:
- المادة 155إذا نتج عن الاتصال بشبهة حمل وولدت المرأة ما بين أقل مدة الحمل وأكثرها، ثبت نسب الولد من المتصل.
- المادة 156إذا تمت الخطوبة، وحصل الإيجاب والقبول وحالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج وظهر حمل بالمخطوبة، ينسب للخاطب للشبهة إذا توافرت الشروط التالية:
- المادة 157متى ثبت النسب ولو في زواج فاسد أو بشبهة أو بالاستلحاق، تترتب عليه جميع نتائج القرابة. فيمنع الزواج بالمصاهرة أو الرضاع، وتستحق به نفقة القرابة والإرث.
- المادة 158يثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب، أو بشهادة عدلين، أو ببينة السماع، وبكل الوسائل الأخرى المقررة شرعا بما في ذلك الخبرة القضائية.
- المادة 159لا ينتفي نسب الولد عن الزوج أو حمل الزوجة منه إلا بحكم قضائي، طبقا للمادة 153 أعلاه.
- المادة 160يثبت النسب بإقرار الأب ببنوة المقر به ولو في مرض الموت، وفق الشروط الآتية:
- المادة 161لا يثبت النسب بإقرار غير الأب.
- المادة 162يثبت الإقرار بإشهاد رسمي أو بخط يد المقر الذي لا يشك فيه.