الكتاب الثالث: الولادة ونتائجهاالقسم الثاني: الحضانةالباب الأول: أحكام عامة
المادة 166
من قانون بمثابة مدونة الأسرة (رقم 70.03)
صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021
ف 1تستمر الحضانة إلى بلوغ سن الرشد القانوني للذكر والأنثى على حد سواء.
ف 2بعد انتهاء العلاقة الزوجية، يحق للمحضون الذي أتم الخامسة عشرة سنة، أن يختار من يحضنه من أبيه أو أمه.
ف 3في حالة عدم وجودهما، يمكنه اختيار أحد أقاربه المنصوص عليهم في المادة 171 بعده، شريطة أن لا يتعارض ذلك مع مصلحته، وأن يوافق نائبه الشرعي.
ف 4وفي حالة عدم الموافقة، يرفع الأمر إلى القاضي ليبت وفق مصلحة القاصر.
طريقة الإحالةالمادة 166 من القانون رقم 70.03 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 163 – المادة 170- المادة 163الحضانة حفظ الولد مما قد يضره، والقيام بتربيته ومصالحه.
- المادة 164الحضانة من واجبات الأبوين، مادامت علاقة الزوجية قائمة.
- المادة 165إذا لم يوجد بين مستحقي الحضانة من يقبلها، أو وجد ولم تتوفر فيه الشروط، رفع من يعنيه الأمر أو النيابة العامة الأمر إلى المحكمة، لتقرر اختيار من تراه صالحا من أقا
- المادة 166تستمر الحضانة إلى بلوغ سن الرشد القانوني للذكر والأنثى على حد سواء.
- المادة 167أجرة الحضانة ومصاريفها، على المكلف بنفقة المحضون وهي غير أجرة الرضاعة والنفقة.
- المادة 168تعتبر تكاليف سكنى المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرهما.
- المادة 169على الأب أو النائب الشرعي والأم الحاضنة، واجب العناية بشؤون المحضون في التأديب والتوجيه الدراسي، ولكنه لا يبيت إلا عند حاضنته، إلا إذا رأى القاضي مصلحة المحضون
- المادة 170تعود الحضانة لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها.