مادةmadda
FR
الكتاب الخامس: الوصيةالقسم الأول: شروط الوصية وإجراءات تنفيذهاالباب الثاني: الموصى له

المادة 283

من قانون بمثابة مدونة الأسرة (رقم 70.03)

صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021

يشترط في الموصى له:

  1. 1 -أن لا تكون له صفة الوارث وقت موت الموصي، مع مراعاة أحكام المادة 280 أعلاه؛
  2. 2 -عدم قتله للموصي عمدا إلا إذا أوصى له من جديد.

طريقة الإحالةالمادة 283 من القانون رقم 70.03 — madda.ma

الباب الثاني: الموصى له

المادة 280 – المادة 283
  1. المادة 280لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بقية الورثة، غير أن ذلك لا يمنع من تلقي الإشهاد بها.
  2. المادة 281تصح الوصية لكل من صح شرعا تملكه للموصى به حقيقة أو حكما.
  3. المادة 282تصح الوصية لمن كان موجودا وقتها أو منتظر الوجود.
  4. المادة 283يشترط في الموصى له:
فهرس النص كاملا · 400 مادة