الكتاب الخامس: الوصيةالقسم الأول: شروط الوصية وإجراءات تنفيذهاالباب الثاني: الموصى له
المادة 283
من قانون بمثابة مدونة الأسرة (رقم 70.03)
صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021
يشترط في الموصى له:
- 1 -أن لا تكون له صفة الوارث وقت موت الموصي، مع مراعاة أحكام المادة 280 أعلاه؛
- 2 -عدم قتله للموصي عمدا إلا إذا أوصى له من جديد.
طريقة الإحالةالمادة 283 من القانون رقم 70.03 — madda.ma
الباب الثاني: الموصى له
المادة 280 – المادة 283- المادة 280لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بقية الورثة، غير أن ذلك لا يمنع من تلقي الإشهاد بها.
- المادة 281تصح الوصية لكل من صح شرعا تملكه للموصى به حقيقة أو حكما.
- المادة 282تصح الوصية لمن كان موجودا وقتها أو منتظر الوجود.
- المادة 283يشترط في الموصى له: